responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 103
مَضْمَضَةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَضْمَضَةُ فِي اللُّغَةِ: التَّحْرِيكُ، وَمِنْهُ: مَضْمَضَ النُّعَاسُ فِي عَيْنَيْهِ إِِذَا تَحَرَّكَتَا بِالنُّعَاسِ، ثُمَّ اشْتُهِرَ بِاسْتِعْمَالِهَا فِي وَضْعِ الْمَاءِ فِي الْفَمِ وَتَحْرِيكِهِ.
قَال الْفَيُّومِيُّ: هِيَ تَحْرِيكُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ، يُقَال: مَضْمَضْتُ الْمَاءَ فِي فَمِي: إِِذَا حَرَّكْتَهُ بِالإِِِْدَارَةِ فِيهِ، وَتَمَضْمَضْتُ فِي وُضُوئِي: إِِذَا حَرَّكْتَ الْمَاءَ فِي فَمِي [1] .
وَاصْطِلاَحًا قَال الدَّرْدِيرُ وَالنَّوَوِيُّ: أَنْ يَجْعَل الْمَاءَ فِي فِيهِ وَيُدِيرَهُ فِيهِ ثُمَّ يَمُجَّهُ، أَيْ يَطْرَحُهُ (2)
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: اسْتِيعَابُ الْمَاءِ جَمِيعَ الْفَمِ ثُمَّ مَجُّهُ [3] .
وَعَرَّفَهَا ابْنُ قُدَامَةَ بِأَنَّهَا: إِِدَارَةُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ [4] .
وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ التَّعَارِيفِ أَنَّ الْفُقَهَاءَ

[1] لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، والمعجم الوسيط.
(2) حاشية الدسوقي [1] / 97، والمجموع [1] / 351.
[3] حاشية ابن عابدين [1] / 79 ط. بولاق، ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 38.
[4] المغني [1] / 120 ط. مكتبة ابن تيمية
مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْمُضَمْضِمَةَ إِِدْخَال الْمَاءِ إِِلَى الْفَمِ، وَاخْتَلَفُوا فِي إِِدَارَةِ الْمَاءِ فِي الْفَمِ وَمَجِّهِ. وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِمَا، وَالأَْفْضَل عِنْدَهُمْ فِعْلُهُمَا.
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ اشْتِرَاطُهُمَا، وَإِِِلاَّ فَلاَ يُعْتَدُّ بِهَا [1] .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمَضْمَضَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: إِِنَّ الْمَضْمَضَةَ سُنَّةٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَبَهْ قَال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَقَتَادَةُ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِِذَا قُمْتُمْ إِِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِِلَى الْمَرَافِقِ} [2] فَالْوَجْهُ عِنْدَ الْعَرَبِ: مَا حَصَلَتْ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ، وَدَاخِل الْفَمِ لَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ وَذَكَرَ مِنْهَا الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ، [3] وَالْفِطْرَةَ سُنَّةٌ، وَذِكْرُهُمَا مِنَ الْفِطْرَةِ يَدُل عَلَى مُخَالَفَتِهِمَا لِسَائِرِ الْوُضُوءِ،

[1] المراجع السابق
[2] سورة المائدة / 6.
[3] حديث: " عشر من الفطرة. . . " أخرجه الترمذي (1 / 223) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست