responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 91
أَرْكَانُ الْقِيَاسِ:
2 - لاَ تَتِمُّ مَاهِيَّةُ الْقِيَاسِ، إِلاَّ بِوُجُودِ أَرْكَانِهِ: وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:
أ - الأَْصْل: وَهُوَ مَحَل الْحُكْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ.
ب - وَالْفَرْعُ: وَهُوَ الْمُشَبَّهُ.
ج - وَالْحُكْمُ: وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ فِي الأَْصْل كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ.
د - وَالْعِلَّةُ: وَهُوَ الْوَصْفُ الْجَامِعُ بَيْنَ الأَْصْل وَالْفَرْعِ [1] .
أَمَّا شُرُوطُ كُل رُكْنٍ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ، وَآرَاءُ الْعُلَمَاءِ فَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقِيَاسِ:
حُجِّيَّةُ الْقِيَاسِ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ الْقِيَاسَ حُجَّةٌ فِي الأُْمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ كَالأَْغْذِيَةِ، وَالأَْدْوِيَةِ.
أَمَّا الْقِيَاسُ الشَّرْعِيُّ إِذَا عَدِمَ النَّصَّ وَالإِْجْمَاعَ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّ الْقِيَاسَ الشَّرْعِيَّ أَصْلٌ مِنْ أُصُول التَّشْرِيعِ، يُسْتَدَل بِهِ عَلَى الأَْحْكَامِ الَّتِي لَمْ يَرِدْ بِهَا السَّمْعُ، وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ: لاَ يَسْتَغْنِي أَحَدٌ عَنِ الْقِيَاسِ [2] .

[1] إرشاد الفحول ص204، والبحر المحيط 5 / 83.
[2] البحر المحيط 5 / 16، التحصيل في المحصول 2 / 159 وما بعده، إرشاد الفحول ص 185 وما بعده.
قِيَاسٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الْقِيَاسُ فِي اللُّغَةِ: تَقْدِيرُ شَيْءٍ عَلَى مِثَال شَيْءٍ، وَتَسْوِيَتُهُ بِهِ، لِذَلِكَ سُمِّيَ الْمِكْيَال: مِقْيَاسًا، يُقَال: فُلاَنٌ لاَ يُقَاسُ عَلَى فُلاَنٍ: لاَ يُسَاوِيهِ.
أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَقَدِ اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الأُْصُول فِيهِ، حَتَّى قَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: يَتَعَذَّرُ الْحَدُّ الْحَقِيقِيُّ فِي الْقِيَاسِ؛ لاِشْتِمَالِهِ عَلَى حَقَائِقَ مُخْتَلِفَةٍ، كَالْحُكْمِ، وَالْعِلَّةِ، وَالْفَرْعِ وَالْجَامِعِ.
وَعَرَّفَهُ الْمُحَقِّقُونَ بِأَنَّهُ: مُسَاوَاةُ فَرْعٍ لأَِصْلٍ فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ أَوْ زِيَادَتِهِ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى الْمُعْتَبَرِ فِي الْحُكْمِ، وَقِيل: حَمْل مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا بِجَامِعِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ نَفْيِهِمَا [1] .

[1] القاموس المحيط، والبحر المحيط 5 / 7، وإرشاد الفحول ص181، والتحصيل في المحصول 2 / 155، ومنهاج الوصول في علم الأصول شرح الإسنوي 3 / 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست