مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
34
صفحه :
73
قَوَادِحُ الْعَدَالَةِ
4 - مِنْ قَوَادِحِ الْعَدَالَةِ مَا يَأْتِي:
أ - الْفِسْقُ فَلاَ تُقْبَل الشَّهَادَةُ مِنْ فَاسِقٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}
[1]
وَالْفَاسِقُ لَيْسَ بِمَرْضِيٍّ.
ب - عَدَمُ الْمُرُوءَةِ: وَهِيَ سُقُوطُ الْهِمَّةِ، وَعَدَمُ التَّرَفُّعِ عَنِ الدَّنَايَا، فَلاَ يُقْبَل شَهَادَةُ مَنْ لاَ مُرُوءَةَ لَهُ؛ لأَِنَّهُ قَدْ لاَ يَتَرَفَّعُ عَنِ الْكَذِبِ.
ج - عَدَمُ النُّطْقِ: فَلاَ يُقْبَل شَهَادَةُ الأَْبْكَمِ.
د - التُّهْمَةُ: فَلاَ يُقْبَل شَهَادَةُ مَنْ يُتَّهَمُ بِجَرِّ نَفْعٍ، أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ كَأَنْ يَشْهَدَ لأَِصْلِهِ، أَوْ فَرْعِهِ
[2]
.
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: الْمُدَاوَمَةُ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَمُسْتَحَبَّاتِ الصَّلاَةِ تَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ لِتَهَاوُنِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ وَإِشْعَارِهِ بِقِلَّةِ مُبَالاَتِهِ بِالْمُهِمَّاتِ
[3]
.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَدَالَةٌ ف 17 وَشَهَادَةٌ ف 22) وَمَا بَعْدَهَا.
[1]
سورة البقرة / 282.
[2]
لسان العرب، تاج العروس، ومتن اللغة مادة (قدح) .
[3]
مغني المحتاج 4 / 333، ورد المحتار 4 / 381، والمغني 9 / 167.
قَوَاعِدُ
التَّعْرِيفُ:
[1]
-
الْقَوَاعِدُ
لُغَةً جَمْعُ
قَاعِدَةٍ
وَهِيَ أَسَاسُ الشَّيْءِ وَأَصْلُهُ.
فَقَوَاعِدُ
الْبِنَاءِ أَسَاسُهُ الَّذِي يَعْتَمِدُهُ، قَال الزَّجَّاجُ:
الْقَوَاعِدُ
أَسَاطِينُ الْبِنَاءِ الَّتِي تُعَمِّدُهُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ
الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل}
[1]
.
وَالْقَوَاعِدُ
مِنَ النِّسَاءِ الْعُجُزُ اللَّوَاتِي
قَعَدْنَ
عَنِ التَّصَرُّفِ مِنْ أَجْل السِّنِّ
وَقَعَدْنَ
عَنِ الْوَلَدِ وَالْمَحِيضِ
[2]
.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ
الْقَوَاعِدَ
عَلَى مَعَانٍ مِنْهَا:
الْقَوَاعِدُ
الْفِقْهِيَّةُ،
وَالْقَاعِدَةُ
الْفِقْهِيَّةُ قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهَا، وَقَال الْحَمَوِيُّ: هِيَ حُكْمٌ أَكْثَرِيٌّ لاَ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ
[1]
سورة البقرة / 127.
[2]
لسان العرب، المصباح المنير، المعجم الوسيط، والمفردات للراغب الأصفهاني مادة:
قعد
. وتفسير القرطبي 12 / 309، الكشاف للزمخشري 1 / 187، وغمز عيون البصائر 1 / 51، الموافقات للشاطبي 1 / 30.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
34
صفحه :
73
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir