responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 52
كَتَعَمُّدِ الْحَدَثِ، وَنِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْهَا بَعْدَ الإِْحْرَامِ، وَالْكَلاَمِ الْكَثِيرِ عُرْفًا، وَالْعَمَل الْكَثِيرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مُبْطِلاَتِهَا.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَقْطَعُهَا أَيْضًا: الْكَلْبُ الأَْسْوَدُ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، وَهُوَ الْبَهِيمُ الَّذِي لَيْسَ فِي لَوْنِهِ شَيْءٌ سِوَى السَّوَادِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ: الْكَلْبُ الأَْسْوَدُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، وَلاَ يَقْطَعُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ [1] .
وَيَقْطَعُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مُحَاذَاةُ الْمَرْأَةِ الرَّجُل فِي صَلاَةٍ مُطْلَقَةٍ يَشْتَرِكَانِ فِيهَا (ر: اقْتِدَاءٌ ف 11) .
وَيَقْطَعُ الصَّوْمَ مَا يُبْطِلُهُ مِنْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ جِمَاعٍ، وَلاَ يَنْقَطِعُ الصَّوْمُ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (ر: صَوْمٌ ف 33) .

قَطْعُ الْقُدْوَةِ:
3 - تَنْقَطِعُ قُدْوَةُ الْمَأْمُومِ بِخُرُوجِ إِمَامِهِ مِنْ صَلاَتِهِ بِسَلاَمٍ، أَوْ غَيْرِهِ لِزَوَال الرَّابِطَةِ.
وَيَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لِلْمَأْمُومِ قَطْعُهَا بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْجَمَاعَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، لأَِنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لاَ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ عِنْدَهُمْ، كَالتَّطَوُّعِ، إِلاَّ فِي الْجِهَادِ وَصَلاَةِ الْجِنَازَةِ، لأَِنَّ الْفِرْقَةَ الأُْولَى فَارَقَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَاتِ

[1] بدائع الصنائع [1] / 241، المجموع 3 / 250، المغني [2] / 249.
الرِّقَاعِ [1] ، لَكِنْ يُكْرَهُ قَطْعُهَا إِلاَّ لِعُذْرٍ، كَمَرَضٍ، وَتَطْوِيل الإِْمَامِ لِمَنْ لاَ يَصْبِرُ لِضَعْفٍ، أَوْ شُغْلٍ، وَتَرْكِهِ سُنَّةً مَقْصُودَةً كَتَشَهُّدٍ أَوْ قُنُوتٍ.
قَطْعُ مُوَالاَةِ الْفَاتِحَةِ:
4 - يَقْطَعُ مُوَالاَةَ الْفَاتِحَةِ تَخَلُّل ذِكْرٍ، وَإِنْ قَل، وَسُكُوتٌ طَوِيلٌ عُرِفَ بِلاَ عُذْرٍ، أَوْ سُكُوتٌ وَلَوْ كَانَ قَصِيرًا قُصِدَ بِهِ قَطْعُ الْقِرَاءَةِ، لإِِشْعَارِ ذَلِكَ الإِْعْرَاضَ عَنِ الْقِرَاءَةِ [2] .
قَطْعُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:
5 - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ سَمَاعُ الْعَدَدِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ، فَإِنِ انْفَضُّوا أَوْ بَعْضُهُمْ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (خُطْبَةٌ ف 24) .
قَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ قَطْعِ أَوْ قَلْعِ نَبَاتِ الْحَرَمِ إِذَا كَانَ مِمَّا لاَ يَسْتَنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً، سَوَاءٌ أَكَانَ شَجَرًا أَوْ غَيْرَهُ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْمُحْرِمُ وَغَيْرُهُ، لِحَدِيثِ: حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِل لأَِحَدٍ قَبْلِي وَلاَ لأَِحَدٍ بَعْدِي أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ

[1] المنهج على حاشية الجمل 1 / 578 وحديث مفارقة الفرقة الأولى للنبي صلى الله عليه وسم في ذات الرقاع. أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 421) ، ومسلم (1 / 575 - 576) من حديث صالح بن خوَّات.
[2] المنهج على حاشية الجمل 1 / 347.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست