responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 260
وَيُرَاعَى فِي كَيْفِيَّةِ قَطْعِ رِجْل قَاطِعِ الطَّرِيقِ مَا يُرَاعَى فِي قَطْعِ السَّارِقِ.
ر: (حِرَابَةٌ ف 20، وَسَرِقَةٌ ف 66) .

اللَّذَيْنِ يُقْطَعُ الْخُفُّ أَسْفَل مِنْهُمَا بِأَنَّهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ عِنْدَ مَفْصِل السَّاقِ وَالْقَدَمِ، وَفَسَّرَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِالْمَفْصِل الَّذِي فِي وَسَطِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ ف 95) .

سَتْرُ الْكَعْبَيْنِ بِالْخُفِّ الَّذِي يُمْسَحُ عَلَيْهِ:
4 - مِنْ شُرُوطِ الْخُفِّ الَّذِي يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ أَنْ يَكُونَ سَاتِرًا مَحَل فَرْضِ الْغَسْل فِي الْوُضُوءِ، وَهُوَ الْقَدَمُ بِكَعْبِهِ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَسْحٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ) .

قَطْعُ الرِّجْل مِنَ الْكَعْبِ فِي السَّرِقَةِ وَالْحِرَابَةِ:
5 - ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ قَطْعِ رِجْل السَّارِقِ هُوَ مَفْصِل الْكَعْبِ، وَفَعَل عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ [1] .
وَحُكِيَ عَنْ قَوْمٍ مِنَ السَّلَفِ: أَنَّهُ يُقْطَعُ مِنْ نِصْفِ الْقَدَمِ مِنْ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ، وَيُتْرَكُ لَهُ الْعَقِبُ؛ لأَِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ وَيَدَعُ لَهُ عَقِبًا يَمْشِي عَلَيْهَا، وَحُكِيَ هَذَا عَنْ أَبِي ثَوْرٍ [2] .

[1] المغني 8 / 260، والبحر الرائق 5 / 66، والقوانين الفقهية ص 352، وحلية العلماء 8 / 74، وروضة الطالبين 10 / 149.
[2] حلية العلماء 8 / 74، والمغني 8 / 260، والبحر الرائق 5 / 66.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست