مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
34
صفحه :
259
كَعْبٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْكَعْبُ
فِي اللُّغَةِ الْعُقْدَةُ بَيْنَ الأُْنْبُوبَيْنِ مِنَ الْقَصَبِ،
وَكَعْبَا
الرَّجُل: هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاشِزَانِ مِنْ جَانِبَيِ الْقَدَمِ، قَال الأَْزْهَرِيُّ:
الْكَعْبَانِ
: النَّاتِئَانِ فِي مُنْتَهَى السَّاقِ مَعَ الْقَدَمِ عَنْ يَمْنَةِ الْقَدَمِ وَيَسْرَتِهَا.
وَقَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ وَجَمَاعَةٌ:
الْكَعْبُ
هُوَ الْمَفْصِل بَيْنَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ وَالْجَمْعُ
كُعُوبٌ
وَأَكْعُبُ
وَكِعَابٌ
، وَأَنْكَرَ الأَْصْمَعِيُّ قَوْل النَّاسِ: إِنَّ
الْكَعْبَ
فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ
[1]
.
وَالْكَعْبُ
عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: الْعَظْمُ النَّاتِئُ عِنْدَ مُلْتَقَى السَّاقِ وَالْقَدَمِ.
وَقَال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنَّ
الْكَعْبَيْنِ
هُمَا الْعَظْمَانِ فِي مَجْمَعِ مَفْصِل السَّاقِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ:
الْكَعْبُ
يُطْلَقُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْل الْجُمْهُورِ وَعَلَى الْعَظْمِ الَّذِي فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ، وَيُؤْخَذُ الْمَعْنَى
[1]
المصباح المنير، والمغرب للمطرزي.
الأَْوَّل فِي الْوُضُوءِ وَيُؤْخَذُ الْمَعْنَى الثَّانِي فِي الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ احْتِيَاطًا
[1]
.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ
بِالْكَعْبِ
:
غَسْل الرِّجْلَيْنِ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ
فِي الْوُضُوءِ:
2 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْل الْقَدَمَيْنِ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ
، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ
}
[2]
.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .
قَطْعُ الْخُفَّيْنِ أَسْفَل مِنَ
الْكَعْبَيْنِ
فِي الإِْحْرَامِ:
3 - مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فِي الإِْحْرَامِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ أَسْفَل مِنَ
الْكَعْبَيْنِ
وَيَلْبَسُهُمَا، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَل مِنَ
الْكَعْبَيْنِ
[3]
.
وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ. وَفَسَّرَ الْجُمْهُورُ
الْكَعْبَيْنِ
[1]
البناية 1 / 109، وعمدة القاري 3 / 73، وفتح القدير 2 / 142، وابن عابدين 2 / 162، والبحر الرائق 3 / 348، وحلية العلماء 1 / 154، والقوانين الفقهية ص29، والمغني 1 / 132.
[2]
سورة المائدة / 6.
[3]
حديث: " لا تلبسوا القمص. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 272) ، ومسلم (2 / 834) من حديث ابن عمر، واللفظ لمسلم.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
34
صفحه :
259
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir