responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 256
لَهُ يَجُوزُ وَإِلاَّ فَلاَ.
وَبِمَا يَنْتَفِعُ بِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ؛ لأَِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ مُدَّةِ الثَّوْبِ الْجَدِيدِ، وَعَلَيْهِ فَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ جَدِيدًا.
وَبِمَا يَسْتُرُ عَامَّةَ الْبَدَنِ كَالْمُلاَءَةِ أَوِ الْجُبَّةِ أَوِ الْقَمِيصِ أَوِ الْقَبَاءِ لاَ السَّرَاوِيل؛ لأَِنَّ لاَبِسَهُ يُسَمَّى عُرْيَانًا، وَلاَ الْعِمَامَةِ وَلاَ الْقَلَنْسُوَةِ إِلاَّ بِاعْتِبَارِ قِيمَةِ الإِْطْعَامِ [1] .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الْكِسْوَةِ الْوَاجِبَةِ بِسَبَبِ الْكَفَّارَةِ كُل مَا يُسَمَّى كِسْوَةً مِمَّا يُعْتَادُ لُبْسُهُ، كَقَمِيصٍ أَوْ عِمَامَةٍ أَوْ إِزَارٍ أَوْ رِدَاءٍ أَوْ طَيْلَسَانٍ أَوْ مِنْدِيلٍ أَوْ جُبَّةٍ أَوْ قَبَاءٍ أَوْ دِرْعٍ مِنْ صُوفٍ، لاَ خُفٍّ وَقُفَّازَيْنِ وَمُكَعَّبٍ وَقَلَنْسُوَةٍ.
وَلاَ يُشْتَرَطُ صَلاَحِيَّتُهُ لِلْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ فَيَجُوزُ سَرَاوِيل صَغِيرٍ لِكَبِيرٍ لاَ يَصْلُحُ لَهُ؛ لِوُقُوعِ اسْمِ الْكِسْوَةِ عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ لَبِيسٌ لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ فَلاَ يَجُوزُ، وَلاَ يَجُوزُ نَجِسُ الْعَيْنِ مِنَ الثِّيَابِ، وَيَجُوزُ الْمُتَنَجِّسُ مِنْهُ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَ مَنْ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا بِتَنَجُّسِهَا حَتَّى يُطَهِّرَهَا مِنْهَا [2] .

[1] حاشية ابن عابدين 3 / 61.
[2] مغني المحتاج 4 / 327.
كَشْفٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الْكَشْفُ فِي اللُّغَةِ هُوَ: رَفْعُ الْحِجَابِ، وَكَشَفَ الشَّيْءَ وَكَشَفَ عَنْهُ كَشْفًا: رَفَعَ عَنْهُ مَا يُوَارِيهِ وَيُغَطِّيهِ، وَيُقَال: كَشَفَ الأَْمْرَ وَعَنْهُ أَيْ أَظْهَرَهُ، وَكَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ: أَزَالَهُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى فِي التَّنْزِيل: {رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ} [1] ، وَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَنَحْوِهِ وَاكْتَشَفَتِ الْمَرْأَةُ: بَالَغَتْ فِي إِبْدَاءِ مَحَاسِنِهَا.
وَكُشِفَ فُلاَنٌ: انْحَسَرَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ، وَانْهَزَمَ فِي الْحَرْبِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَهُوَ: أَنْ يُرْفَعَ عَنِ الشَّيْءِ مَا يُوَارِيهِ وَيُغَطِّيهِ [2] .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْغِطَاءُ:
[2] - الْغِطَاءُ - بِالْكَسْرِ - فِي اللُّغَةِ السِّتْرُ، وَهُوَ

[1] سورة الدخان / 12.
[2] المصباح المنير، والمعجم الوسيط، والتعريفات للجرجاني، والمفردات في غريب القرآن.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست