responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 229
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْبُغْضُ:
2 - الْبُغْضُ فِي اللُّغَةِ: نَقِيضُ الْحُبِّ، وَبَغَضَ الشَّيْءَ بُغْضًا: مَقَتَهُ وَكَرِهَهُ، وَبَغُضَ الرَّجُل - بِالضَّمِّ - بَغَاضَةً، أَيْ صَارَ بَغِيضًا، وَبَغَّضَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ تَبْغِيضًا فَأَبْغَضُوهُ، أَيْ مَقَتُوهُ.
وَفِي الْمُفْرَدَاتِ: الْبُغْضُ: نِفَارُ النَّفْسِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي تَرْغَبُ عَنْهُ، وَهُوَ ضِدُّ الْحُبِّ [1] .
وَقَدْ فَرَّقَ أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ بَيْنَ الْكَرَاهَةِ وَالْبُغْضِ فَقَال: إِنَّهُ قَدِ اتَّسَعَ بِالْبُغْضِ مَا لَمْ يَتَّسِعْ بِالْكَرَاهَةِ، فَقِيل: أَبْغَضُ زَيْدًا أَيْ أَبْغَضُ إِكْرَامَهُ وَنَفْعَهُ، وَلاَ يُقَال: أَكْرَهُهُ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ الْكَرَاهَةَ تُسْتَعْمَل فِيمَا لاَ يُسْتَعْمَل فِيهِ الْبُغْضُ، فَيُقَال: أَكْرَهُ هَذَا الطَّعَامَ وَلاَ يُقَال أَبْغَضُهُ، وَالْمُرَادُ أَنِّي أَكْرَهُ أَكْلَهُ [2] .

ب - الْحُبُّ:
3 - الْحُبُّ فِي اللُّغَةِ: نَقِيضُ الْبُغْضِ، وَالْحُبُّ: الْوِدَادُ وَالْمَحَبَّةُ، وَأُحِبُّهُ فَهُوَ مُحَبٌّ وَحَبَّهُ يَحِبُّهُ - بِالْكَسْرِ - فَهُوَ مَحْبُوبٌ، وَتَحَبَّبَ

[1] لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، والمفردات في غريب القرآن.
[2] الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري.
إِلَيْهِ: تَوَدَّدَ [1] .
وَالْحُبُّ نَقِيضُ الْكُرْهِ.
أَنْوَاعُ الْكُرْهِ:
4 - جَاءَ فِي الْمُفْرَدَاتِ: الْكُرْهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: مَا يُعَافُ مِنْ حَيْثُ الطَّبْعُ.
وَالثَّانِي: مَا يُعَافُ مِنْ حَيْثُ الْعَقْل أَوِ الشَّرْعُ.
وَلِهَذَا يَصِحُّ أَنْ يَقُول الإِْنْسَانُ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ: إِنِّي أُرِيدُهُ وَأَكْرَهُهُ، بِمَعْنَى أَنِّي أُرِيدُهُ مِنْ حَيْثُ الطَّبْعُ، وَأَكْرَهُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَقْل أَوِ الشَّرْعُ، وَأُرِيدُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَقْل أَوِ الشَّرْعُ، وَأَكْرَهُهُ مِنْ حَيْثُ الطَّبْعُ، وقَوْله تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَال وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} [2] ، أَيْ تَكْرَهُونَهُ مِنْ حَيْثُ الطَّبْعُ [3] .
وَقَدْ قَال الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآْيَةِ: كَانَ الْجِهَادُ كُرْهًا لأَِنَّ فِيهِ إِخْرَاجَ الْمَال وَمُفَارَقَةَ الأَْهْل وَالْوَطَنِ، وَالتَّعَرُّضَ بِالْجَسَدِ لِلشِّجَاجِ وَالْجِرَاحِ وَذَهَابِ النَّفْسِ فَكَانَتْ كَرَاهِيَتُهُمْ لِذَلِكَ، لاَ أَنَّهُمْ كَرِهُوا فَرْضَ اللَّهِ [4] .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - الْكُرْهُ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا كَكُرْهِ الْكُفْرِ وَكُرْهِ الْمَعْصِيَةِ وَلِذَلِكَ كَانَ مِنْ فَضْل اللَّهِ عَلَى

[1] لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن.
[2] سورة البقرة / 216.
[3] المفردات في غريب القرآن.
[4] القرطبي 3 / 38 - 39.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست