responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 228
الْكُرَّاثِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلاَحِهِ [1] لِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا [2] .
وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ وَخِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف 70 - 87) .

كُرْكِيّ

انْظُرْ: أَطْعِمَة

[1] حاشية ابن عابدين 4 / 38، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 176، والقليوبي وعميرة [2] / 235، وحاشية الجمل على شرح المنهج 3 / 204، والمغني 4 / 104، والإنصاف 5 / 67، والقواعد النورانية (123) .
[2] حديث: " نهى عن بيع الثمار. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 394) ومسلم (3 / 1165) .
كُرْهٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الْكُرْهُ فِي اللُّغَةِ - بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا - الْمَشَقَّةُ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ كَرِهْتُ الشَّيْءَ أَكْرَهُهُ كُرْهًا - بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ - ضِدُّ أَحْبَبْتُهُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ.
وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْل اللُّغَةِ إِلَى أَنَّ الْكُرْهَ وَالْكَرْهَ لُغَتَانِ، فَبِأَيِّ لُغَةٍ وَقَعَ فَهُوَ جَائِزٌ، إِلاَّ الْفَرَّاءَ فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الْكُرْهَ - بِالضَّمِّ - مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ، وَالْكَرْهُ - بِالْفَتْحِ - مَا أَكْرَهَكَ غَيْرُكَ عَلَيْهِ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ: الْكَرْهُ - بِالْفَتْحِ - الْمَشَقَّةُ، وَبِالضَّمِّ: الْقَهْرُ، وَقِيل: بِالْفَتْحِ: الإِْكْرَاهُ، وَبِالضَّمِّ الْمَشَقَّةُ [1] .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ [2] .

[1] لسان العرب، والمصباح المنير.
[2] القرطبي 3 / 38 - 39.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست