responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 167
الْعُجْبَ كَبِيرَةٌ [1] ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَدْخُل الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَال ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ [2] ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مِثْقَال ذَرَّةٍ} يَشْمَل الْقَلِيل وَالْكَثِيرَ مِنْهُ، فَلاَ يُرَخَّصُ بِالْكِبْرِ مَهْمَا كَانَ قَلِيلاً، قَال الشَّوْكَانِيُّ: وَالْحَدِيثُ يَدُل عَلَى أَنَّ الْكِبْرَ مَانِعٌ مِنْ دُخُول الْجَنَّةِ وَإِنْ بَلَغَ مِنَ الْقِلَّةِ إِلَى الْغَايَةِ [3] .
وَإِذَا كَانَ الْكِبْرُ هُوَ الصِّفَةُ النَّفْسِيَّةُ، وَهِيَ قَصْدُ الاِسْتِعْلاَءِ عَلَى الْغَيْرِ فِي مَكْرُمَةٍ مِنَ الْمَكَارِمِ، فَإِنَّ هَذَا الْكِبْرَ - أَيْ: التَّكَبُّرَ - إِمَّا أَنْ يُحْتَاجَ إِلَيْهِ، أَوْ لاَ يُحْتَاجَ إِلَيْهِ.
فَإِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ كَانَ مَحْمُودًا، كَالتَّكَبُّرِ عَلَى الظَّلَمَةِ، وَعَلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنَ الْكُفَّارِ الْمُحَارِبِينَ، وَنَحْوِهِمْ، وَلِذَلِكَ جَازَ الاِخْتِيَال فِي الْحَرْبِ إِرْهَابًا لِلْعَدُوِّ [4] .
وَإِنْ لَمْ يُحْتَجْ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِمَّا أَنْ تُرَافِقَهُ نِيَّةُ التَّكَبُّرِ، أَوْ لاَ تُرَافِقَهُ نِيَّةُ التَّكَبُّرِ، فَإِنْ رَافَقَتْهُ نِيَّةُ التَّكَبُّرِ فَهُوَ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ.
وَإِنْ لَمْ تُرَافِقْهُ نِيَّةُ التَّكَبُّرِ، فَإِنَّ الْفِعْل إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ شِعَارِ الْمُتَكَبِّرِينَ، أَوْ لاَ يَكُونَ

[1] الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 12 / 238 طبع. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
[2] حديث: " لا يدخل الجنة. . . ". أخرجه مسلم ([1] / 93) من حديث ابن مسعود.
[3] نيل الأوطار لمحمد بن علي الشوكاني [2] / 109 طبع. دار الجيل، بيروت.
[4] الروض المربع بحاشية ابن القاسم العاصمي [1] / 515.
مِنْ شِعَارِ الْمُتَكَبِّرِينَ.
فَإِنْ كَانَ مِنْ شِعَارِ الْمُتَكَبِّرِينَ كَتَصْعِيرِ الْخَدِّ، وَالاِخْتِيَال فِي الْمَشْيِ، وَإِسْبَال الإِْزَارِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، كَانَ مَكْرُوهًا.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شِعَارِ الْمُتَكَبِّرِينَ، كَالأَْكْل مُتَّكِئًا، وَتَشْمِيرِ الأَْكْمَامِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، قَال فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: وَالْحَاصِل أَنَّ كُل مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّكَبُّرِ يُكْرَهُ، وَإِنْ فُعِل لِحَاجَةٍ أَوْ ضَرُورَةٍ لاَ - أَيْ: لاَ يُكْرَهُ [1] -، عَلَى هَذَا فَإِنَّ مَنْ لَبِسَ الثِّيَابَ الْجَمِيلَةَ الرَّفِيعَةَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ التَّكَبُّرِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، قَال الشَّوْكَانِيُّ: وَهَذَا مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ فِيمَا أَعْلَمُ [2] ، بَل إِنَّ لُبْسَ رَفِيعِ الثِّيَابِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ التَّكَبُّرِ، بَل بِنِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَقْعٌ فِي قُلُوبِ سَامِعِيهِ وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ كَانَ مُثَابًا، قَال الشَّوْكَانِيُّ: إِنَّ الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ، فَلُبْسُ الْمُنْخَفِضِ مِنَ الثِّيَابِ تَوَاضُعًا وَكَسْرًا لِسُورَةِ النَّفْسِ الَّتِي لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا مِنَ التَّكَبُّرِ إِنْ لَبِسَتْ غَالِيَ الثِّيَابِ مِنَ الْمَقَاصِدِ الصَّالِحَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَثُوبَةِ مِنَ اللَّهِ، وَلُبْسُ الْغَالِي مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ الأَْمْنِ عَلَى النَّفْسِ مِنَ التَّسَامِي الْمَشُوبِ بِنَوْعٍ مِنَ التَّكَبُّرِ

[1] الفتاوى الهندية 5 / 359 طبع. دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة بيروت 1400هـ.
[2] نيل الأوطار 2 / 109، وانظر: الفتاوى البزازية لابن البزاز الكردري 6 / 368 مطبوعة بهامش الفتاوى الهندية، والفتاوى الهندية 5 / 336.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست