responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 143
قَيِّمٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَيِّمُ فِي اللُّغَةِ: مَنْ قَامَ بِالأَْمْرِ قِيَامًا وَقَوْمًا: اهْتَمَّ بِهِ بِالرِّعَايَةِ وَالْحِفْظِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} ، وَالْقَوَّامُ اسْمٌ لِمَنْ يَكُونُ مُبَالِغًا فِي الْقِيَامِ بِالأَْمْرِ، وَقَيِّمُ الْيَتِيمِ هُوَ الَّذِي يَقُومُ بِأَمْرِهِ، وَيَتَعَهَّدُ شُئُونَهُ بِالرِّعَايَةِ وَالْحِفْظِ [1] .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ مَنْ يُعَيِّنُهُ الْحَاكِمُ لِتَنْفِيذِ وَصَايَا مَنْ لَمْ يُوصِ مُعَيَّنًا لِتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ، وَالْقِيَامِ بِأَمْرِ الْمَحْجُورِينَ مِنْ أَوْلاَدِهِ مِنْ أَطْفَالٍ، وَمَجَانِينَ وَسُفَهَاءَ، وَحِفْظِ أَمْوَال الْمَفْقُودِينَ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُمْ وَكِيلٌ [2] .
وَيُسَمِّيهِ الْمَالِكِيَّةُ: مُقَدَّمَ الْقَاضِي أَوْ نَائِبَ الْقَاضِي (3)

[1] لسان العرب.
[2] المحلي مع القليوبي 3 / 177.
(3) الخرشي 5 / 297، والدسوقي 3 / 299.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْوَصِيُّ:
[2] - الْوَصِيُّ هُوَ مَنْ يَعْهَدُ إِلَيْهِ الأَْبُ أَوِ الْجَدُّ أَوِ الْقَاضِي بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ مَوْتِ الأَْبِ أَوِ الْجَدِّ فِيمَا كَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ شُئُونِهِ: كَقَضَاءِ دُيُونِهِ وَاقْتِضَائِهَا، وَرَدِّ الْمَظَالِمِ وَالْوَدَائِعِ، وَاسْتِرْدَادِهَا، وَتَنْفِيذِ وَصَايَاهُ وَالْوِلاَيَةِ عَلَى أَوْلاَدِهِ الَّذِينَ لَهُ الْوِلاَيَةُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَطْفَالٍ وَمَجَانِينَ وَسُفَهَاءَ، وَالنَّظَرِ فِي أَمْوَالِهِمْ، بِحِفْظِهَا وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا بِمَا لَهُمْ فِيهِ الْحَظُّ [1] .
وَالصِّلَةُ أَنَّ الْوَصِيَّ أَعَمُّ مِنَ الْقَيِّمِ.
ب - الْوَكِيل:
3 - الْوَكِيل هُوَ مَنْ يَقُومُ بِشُئُونِ الْغَيْرِ بِتَفْوِيضٍ مِنْهُ فِي حَال حَيَاتِهِ [2] ، وَالْوَكِيل يُنَصِّبُهُ الشَّخْصُ فِي حَال حَيَاتِهِ، وَالْقَيِّمُ يُنَصِّبُهُ الْقَاضِي. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَيِّمِ:
يَتَعَلَّقُ بِالْقَيِّمِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
تَرْتِيبُهُ فِي وِلاَيَةِ الْمَحْجُورِينَ:
4 - وِلاَيَةُ الْقَيِّمِ، بَعْدَ وِلاَيَةِ الأَْبِ، وَالْجَدِّ، وَوَصِيِّهِمَا وَوَصِيِّ وَصِيِّهِمَا مُطْلَقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ الْوَلِيُّ مِنَ الإِْيصَاءِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ،

[1] حاشية ابن عابدين 5 / 461، ومغني المحتاج 3 / 74، والمحلي 3 / 177، والمغني 6 / 134 - 135.
[2] مغني المحتاج 2 / 217، والدسوقي 3 / 296.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست