responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 140
لاَ يَجُوزَ السَّلَمُ فِيهَا؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأَْمْثَال لِلتَّفَاوُتِ الْفَاحِشِ بَيْنَ ثَوْبٍ وَثَوْبٍ، وَلِهَذَا لَمْ تُضْمَنْ بِالْمِثْل فِي ضَمَانِ الْعَدَدِيَّاتِ بَل بِالْقِيمَةِ فَأَشْبَهَ السَّلَمَ فِي اللآَّلِئِ وَالْجَوَاهِرِ إِلاَّ أَنَّا اسْتَحْسَنَّا الْجَوَازَ لِقَوْل اللَّهِ عَزَّ وَجَل فِي آيَةِ الدَّيْنِ: {وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} ، وَالْمَكِيل وَالْمَوْزُونُ لاَ يُقَال فِيهِ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، وَإِنَّمَا يُقَال ذَلِكَ فِي الذَّرْعِيَّاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ؛ وَلأَِنَّ النَّاسَ تَعَامَلُوا السَّلَمَ فِي الثِّيَابِ لِحَاجَتِهِمْ إِلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى الْجَوَازِ فَيُتْرَكُ الْقِيَاسُ بِمُقَابَلَتِهِ؛ وَلأَِنَّهُ إِذَا بُيِّنَ جِنْسُهُ وَصِفَتُهُ وَنَوْعُهُ وَطُولُهُ وَعَرْضُهُ يَتَقَارَبُ التَّفَاوُتُ فَيُلْحَقُ بِالْمِثْل فِي بَابِ السَّلَمِ لِحَاجَةِ النَّاسِ [1] .
(ر: سَلَمٌ ف 21)
6 - وَاخْتَلَفَ الْجُمْهُورُ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِالصِّفَاتِ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَمَا لاَ يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِالصِّفَاتِ فَلاَ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ كُل الْقِيَمِيَّاتِ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا؛ لأَِنَّهَا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا بِالصِّفَاتِ، وَلِذَلِكَ أَجَازُوا السَّلَمَ فِي الثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْجَوَاهِرِ الْكَبِيرَةِ؛ لأَِنَّ كُل ذَلِكَ يُمْكِنُ

[1] بدائع الصنائع 5 / 208 - 209.
ضَبْطُهُ بِالصِّفَاتِ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا فِي اللُّؤْلُؤِ: يُمْكِنُ حَصْرُ صِفَتِهِ بِذِكْرِ جِنْسِهِ وَعَدَدِهِ وَوَزْنِ كُل حَبَّةٍ وَبَيَانِ صِفَتِهَا وَهَكَذَا [1] .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الثِّيَابِ وَالأَْصْوَافِ وَالأَْخْشَابِ وَالأَْحْجَارِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُمْكِنُ عِنْدَهُمْ ضَبْطُهُ بِالْوَصْفِ كَمَا أَجَازُوا السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ، قَالُوا:؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ قَرْضًا بِحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِل الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُل بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَال: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَال: أَعْطِهِ إِيَّاهُ. إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً [2] فَقِيسَ السَّلَمُ عَلَى الْقَرْضِ، وَلَمْ يُجِيزُوا السَّلَمَ فِي الْجَوَاهِرِ كَاللُّؤْلُؤِ وَالْعَقِيقِ وَالْيَاقُوتِ وَلاَ فِي الْجُلُودِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِالْوَصْفِ [3] .
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي السَّلَمِ فِي الأَْشْيَاءِ الْقِيَمِيَّةِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِي السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ، فَرُوِيَ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيِّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْجُوزَجَانِيِّ؛ لِمَا

[1] جواهر الإكليل 2 / 72 - 73، حاشية الدسوقي 3 / 215.
[2] حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1224) .
[3] المهذب 1 / 304، ومغني المحتاج 2 / 107 - 110.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست