مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
34
صفحه :
12
النَّهْيِ عَلَى الأَْمْرِ.
وَهُوَ مُقْتَضَى مَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ مِنْ أَنَّ التَّسْمِيَةَ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبَةٌ، وَأَنَّ الذِّكْرَ بِالْقَلْبِ لاَ يُكْرَهُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ الذِّكْرُ فِي الْخَلاَءِ
[1]
.
ي - النَّحْنَحَةُ:
14 - قَال ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يَتَنَحْنَحُ فِي مَوْضِعِ الْخَلاَءِ إِلاَّ بِعُذْرٍ كَمَا إِذَا خَافَ دُخُول أَحَدٍ عَلَيْهِ، وَقَال الشَّبْرَامَلَّسِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هَل مِنَ الْكَلاَمِ مَا يَأْتِي بِهِ قَاضِي الْحَاجَةِ مِنَ التَّنَحْنُحِ عِنْدَ طَرْقِ بَابِ الْخَلاَءِ مِنَ الْغَيْرِ لِيُعْلَمَ هَل فِيهِ أَحَدٌ أَمْ لاَ؟ قَال: فِيهِ نَظَرٌ، وَالأَْقْرَبُ أَنَّ مِثْل هَذَا لاَ يُسَمَّى كَلاَمًا، وَبِتَقْدِيرِهِ فَهُوَ لِحَاجَةٍ، وَهِيَ دَفْعُ دُخُول مَنْ يَطْرُقُ الْبَابَ عَلَيْهِ لِظَنِّهِ خُلُوَّ الْمَحَل
[2]
.
ك -
تَكْرِيمُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَنْ مَسِّ الْفَرْجِ
:
15 - يُكْرَهُ أَنْ يَمَسَّ الإِْنْسَانُ فَرْجَهُ بِيَمِينِهِ حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَغَيْرِهَا، لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: إِذَا بَال أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلاَ
[1]
رد المحتار
[1]
/ 229، الشرح الصغير
[1]
/ 36، المغني
[1]
/ 166 - 167.
[2]
رد المحتار
[1]
/ 229، وحاشية الشبراملسي على النهاية
[1]
/ 126.
يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ
[1]
، قَال الأَْبِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَحَمَلَهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَفِي الإِْنْصَافِ لِلْحَنَابِلَةِ: إِنَّهُ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَفِي وَجْهٍ يَحْرُمُ، فَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ فَلاَ كَرَاهَةَ وَلاَ تَحْرِيمَ
[2]
.
ل - التَّنْظِيفُ وَالتَّطَهُّرُ مِنَ الْفَضْلَةِ:
16 - يَنْبَغِي لِقَاضِي الْحَاجَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَنْ يَتَنَظَّفَ بِمَسْحِ الْمَحَل بِالأَْحْجَارِ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ يَتَطَهَّرَ بِغَسْلِهِ، أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا، وَلَهُ أَحْكَامٌ وَآدَابٌ شَرْعِيَّةٌ (ر: اسْتِنْجَاءٌ) .
[2]
- أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِأَمَاكِنِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:
أ - قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي طَرِيقٍ مَسْلُوكٍ وَظِلٍّ نَافِعٍ وَمَا فِي حُكْمِهِمَا:
17 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَبُول فِي طَرِيقِ النَّاسِ، وَلاَ مَوْرِدِ مَاءٍ، وَلاَ ظِلٍّ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُول اللَّهِ؟ قَال: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ
[3]
.
وَمِثْل الظِّل فِي النَّهْيِ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهِ
[1]
(1) حديث: " إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 92) ، ومسلم (1 / 225) ، واللفظ للبخاري.
[2]
حاشية كنون مع الرهوني 1 / 151، والإنصاف 1 / 103.
[3]
حديث أبي هريرة: " اتقوا اللعانين. . . ". أخرجه مسلم (1 / 622) .
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
34
صفحه :
12
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir