responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 33  صفحه : 91
الْقَبِيلَةِ مِنَ النَّسَبِ [1] .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَاقِلَة ف 3) .

هـ - فِي قَدْرِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يُتَرَخَّصُ فِيهَا فِي السَّفَرِ:
8 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ مَا يَخْتَصُّ بِالسَّفَرِ الطَّوِيل، وَمِنْهَا مَا لاَ يَخْتَصُّ بِهِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
قَال الشَّافِعِيَّةُ: الرُّخَصُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفَرِ ثَمَانِيَةٌ: ثَلاَثَةٌ تَخْتَصُّ بِالطَّوِيل وَهِيَ: الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ وَمَسْحُ الْخُفِّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَاثْنَانِ يَجُوزَانِ فِي الطَّوِيل وَالْقَصِيرِ وَهُمَا: تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَأَكْل الْمَيْتَةِ، وَثَلاَثَةٌ فِي اخْتِصَاصِهَا بِالطَّوِيل قَوْلاَنِ وَهِيَ: الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ وَإِسْقَاطُ الْفَرْضِ بِالتَّيَمُّمِ وَجَوَازُ التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَالأَْصَحُّ اخْتِصَاصُ الْجَمْعِ بِالسَّفَرِ الطَّوِيل، عَدَمُ اخْتِصَاصِ السَّفَرِ الطَّوِيل بِجَوَازِ التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِسْقَاطُ الْفَرْضِ بِالتَّيَمُّمِ [2] .
قَال السُّيُوطِيُّ: وَاسْتَدْرَكَ ابْنُ الْوَكِيل رُخْصَةً تَاسِعَةً صَرَّحَ بِهَا الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهِيَ: مَا إِذَا كَانَ لَهُ نِسْوَةٌ وَأَرَادَ السَّفَرَ فَإِنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُنَّ وَيَأْخُذُ مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ وَلاَ

[1] البدائع 7 / 256، والقوانين الفقهية ص 342، ومغني المحتاج 4 / 95، والمغني لابن قدامة 7 / 783.
[2] الأشباه للسيوطي ص 77، والمجموع للنووي [1] / 483، 4 / 322 وما بعدها.
يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِضَرَّاتِهَا إِذَا رَجَعَ، وَهَل يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالطَّوِيل وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا: لاَ.
قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ مَا يَخْتَصُّ بِالطَّوِيل وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَهُوَ: الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ وَالْمَسْحُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسُقُوطُ الأُْضْحِيَّةِ، وَمَا لاَ يَخْتَصُّ بِهِ، بَل الْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْخُرُوجِ عَنِ الْمِصْرِ وَهُوَ: تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ وَالنَّفَل عَلَى الدَّابَّةِ وَجَوَازُ التَّيَمُّمِ وَاسْتِحْبَابُ الْقُرْعَةِ بَيْنَ نِسَائِهِ [1] .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (جَمْعُ الصَّلَوَاتِ ف 3) (وَسَفَر ف 7، 11) .
و فِي انْتِقَال الْحَاضِنِ:
9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِقَال الْحَضَانَةِ مِنَ الْحَاضِنِ إِلَى مَنْ يَلِيهِ فِي التَّرْتِيبِ بِالسَّفَرِ بُعْدًا أَوْ قُرْبًا، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْحَضَانَةَ تَنْتَقِل بِالسَّفَرِ الْبَعِيدِ دُونَ الْقَرِيبِ، وَسَوَّى آخَرُونَ فِي الاِنْتِقَال بَيْنَ السَّفَرِ الْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ [2] .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَة ف 15) .

[1] غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر 1 / 245، وجواهر الإكليل 1 / 88، والمغني لابن قدامة 2 / 255 وما بعدها.
[2] البدائع 4 / 44، وابن عابدين 2 / 642، والقوانين الفقهية ص 223، ومغني المحتاج 3 / 458، والمغني لابن قدامة 7 / 618.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 33  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست