responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 33  صفحه : 89
قُرْبٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقُرْبُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الْبُعْدِ، يُقَال:
قَرُبْتُ مِنْهُ أَقْرَبُ قُرْبًا وَقُرْبَانًا أَيْ دَنَوْتُ مِنْهُ وَبَاشَرْتُهُ، وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَال: قَرَّبْتُهُ.
وَيُسْتَعْمَل ذَلِكَ فِي الْمَكَانِ وَفِي الزَّمَانِ وَفِي النِّسْبَةِ وَفِي الْحَظْوَةِ وَفِي الرِّعَايَةِ وَالْقُدْرَةِ، وَقِيل: الْقُرْبُ فِي الْمَكَانِ، وَالْقُرْبَةُ فِي الْمَنْزِلَةِ، وَالْقَرَابَةُ فِي الرَّحِمِ.
وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ [1] .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْبُعْدُ:
2 - الْبُعْدُ ضِدُّ الْقُرْبِ، يُقَال: بَعُدَ الشَّيْءُ بُعْدًا فَهُوَ بَعِيدٌ، وَالْجَمْعُ بُعَدَاءُ، وَيَتَعَدَّى بِالْبَاءِ وَبِالْهَمْزَةِ فَيُقَال: بَعَّدْتُ بِهِ جَعَلْتُهُ

[1] لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن مادة: (قرب) .
بَعِيدًا، وَأَبْعَدْتُهُ: نَحَّيْتُهُ بَعِيدًا [1] .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنِيِّ اللُّغَوِيِّ.
وَعَلاَقَةُ الْبُعْدِ بِالْقُرْبِ الضِّدْيَةُ.
قَال الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ: الْبُعْدُ ضِدُّ الْقُرْبِ، وَلَيْسَ لَهُمَا حَدٌّ مَحْدُودٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِحَسَبِ اعْتِبَارِ الْمَكَانِ بِغَيْرِهِ، يُقَال ذَلِكَ فِي الْمَحْسُوسِ وَهُوَ الأَْكْثَرُ، وَفِي الْمَعْقُول [2] .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْبِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أ - فِي الإِْرْثِ
3 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْقْرَبَ مِنَ الْعَصَبَةِ الْوَارِثِينَ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ فِي الإِْرْثِ، فَلاَ يَرِثُ ابْنُ ابْنٍ مَعَ ابْنٍ صُلْبٍ أَوْ مَعَ ابْنِ ابْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ، وَذَلِكَ اسْتِنَادًا إِلَى حَدِيثِ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ [3] وَأَوْلَى الْوَارِدَةُ فِي الْحَدِيثِ مَعْنَاهُ أَقْرَبُ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ [4] .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِرْث ف 45، 54) .

[1] لسان العرب والمصباح المنير.
[2] المفردات للراغب الأصفهاني.
[3] حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 11) ومسلم (3 / 1233) من حديث ابن عباس.
[4] حاشية ابن عابدين 5 / 492، والقوانين الفقهية ص 385، ومغني المحتاج 3 / 11، والمغني لابن قدامة 6 / 166.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 33  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست