responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 33  صفحه : 40
ثَلاَثٍ، [1] يُحْتَمَل أَنَّهُ الأَْفْضَل فِي الْجُمْلَةِ، أَوْ أَنَّهُ الأَْفْضَل فِي حَقِّ ابْنِ عَمْرٍو، لِمَا عُلِمَ مِنْ تَرْتِيلِهِ فِي قِرَاءَتِهِ، وَعُلِمَ مِنْ ضَعْفِهِ عَنِ اسْتِدَامَتِهِ أَكْثَرُ مِمَّا حُدَّ لَهُ، وَأَمَّا مَنِ اسْتَطَاعَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ تُمْنَعُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، وَسُئِل مَالِكٌ عَنِ الرَّجُل يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُل لَيْلَةٍ فَقَال: مَا أُحْسِنُ ذَلِكَ. إِنَّ الْقُرْآنَ إِمَامُ كُل خَيْرٍ [2] .
23 - وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ عَقِبَ خَتْمِ الْقُرْآنِ، لِحَدِيثِ الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ مَرْفُوعًا مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ [3] . وَيُسَنُّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْخَتْمَةِ أَنْ يَشْرَعَ فِي أُخْرَى عَقِبَ الْخَتْمِ [4] ، لِحَدِيثِ: أَحَبُّ الأَْعْمَال إِلَى اللَّهِ الْحَال الْمُرْتَحِل، الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّل الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ، كُلَّمَا حَل ارْتَحَل [5] .

[1] حديث: " أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يختم في سبع أو ثلاث " ورد ضمن حديثين الأول فيه ذكر السبع. أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 94) والثاني فيه ذكر الثلاث. أخرجه أحمد ([2] / 198) .
[2] البرهان في علوم القرآن [1] / 471.
[3] حديث: " من ختم القرآن فله دعوة مستجابة " أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (18 / 259) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (7 / 172) وقال: فيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف.
[4] الإتقان [1] / 346.
[5] حديث: " أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل. . . " أخرجه الترمذي (5 / 198) من حديث ابن عباس وقال: إسناده ليس بالقوي.
نَقْشُ الْحِيطَانِ بِالْقُرْآنِ:
24 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ نَقْشُ الْحِيطَانِ بِالْقُرْآنِ:
وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: يُرْجَى أَنْ يَجُوزَ [1] .
النُّشْرَةُ:
25 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي النُّشْرَةِ وَهِيَ أَنْ يَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ أَوْ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحَ بِهِ الْمَرِيضَ أَوْ يَسْقِيَهُ، فَأَجَازَهَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، قِيل: الرَّجُل يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ أَيُحَل عَنْهُ وَيُنَشَّرُ؟ قَال: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَا يَنْفَعُ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ [2] .
وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِالْجَوَازِ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنْهُمُ الْعِمَادُ النِّيهِيُّ تِلْمِيذُ الْبَغَوِيِّ قَال: لاَ يَجُوزُ ابْتِلاَعُ رُقْعَةٍ فِيهَا آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَوْ غَسَلَهَا وَشَرِبَ مَاءَهَا جَازَ، وَجَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالرَّافِعِيُّ بِجَوَازِ أَكْل الأَْطْعِمَةِ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ [3] .
قَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: النُّشْرَةُ مِنْ جِنْسِ الطِّبِّ فَهِيَ غُسَالَةُ شَيْءٍ لَهُ فَضْلٌ، فَهِيَ

[1] الفتاوى الهندية 5 / 323، والزرقاني 1 / 93، وروضة الطالبين 1 / 80، والتبيان ص 213، وكشاف القناع 1 / 137.
[2] تفسير القرطبي 10 / 318، والآداب الشرعية 3 / 73.
[3] البرهان في علوم القرآن 1 / 476، وكشاف القناع 2 / 77، وشرح منتهى الإرادات 1 / 320، ومطالب أولي النهى 1 / 836.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 33  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست