مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
33
صفحه :
165
قَزَعٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْقَزَعِ - بِفَتْحِ الْقَافِ وَالزَّايِ - فِي اللُّغَةِ: قِطَعٌ مِنَ السَّحَابِ رَقِيقَةٌ وَاحِدُهَا قَزَعَةٌ، وَصِغَارُ الإِْبِل، وَأَنْ يُحْلَقَ الرَّأْسُ وَيُتْرَكَ شَعْرٌ مُتَفَرِّقٌ فِي مَوَاضِعَ فَذَلِكَ الشَّعْرُ قَزَعٌ
[1]
.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْقَزَعُ: هُوَ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ الرَّأْسِ وَيُتْرَكَ الْبَعْضُ قِطَعًا مِقْدَارَ ثَلاَثَةِ أَصَابِعَ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.
وَقَال النَّوَوِيُّ: الْقَزَعُ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ مُطْلَقًا، مِنْهُمْ مَنْ قَال: هُوَ حَلْقُ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْهُ
[2]
.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ
:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقَزَعِ
[3]
؛ لأَِنَّ
[1]
القاموس المحيط، والمغرب للمطرزي، والنهاية لابن الأثير، والصحاح.
[2]
صحيح مسلم بشرح النووي 13 / 347 ط. دار القلم، وانظر فتح الباري 10 / 365، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 34 ط. دار القلم، وحاشية ابن عابدين
[5]
/ 261.
[3]
ابن عابدين
[5]
/ 261، القوانين الفقهية ص 449 نشر الدار العربية للكتاب، وأسنى المطالب
[1]
/ 551، والمغني
[1]
/ 90، والآداب الشرعية لابن مفلح
[3]
/ 350 - 351.
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ وَقَال: احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ
[1]
.
وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ النَّهْيِ فَقِيل: لِكَوْنِهِ يُشَوِّهُ الْخِلْقَةَ، وَقِيل: لأَِنَّهُ زِيُّ الشَّيْطَانِ، وَقِيل لأَِنَّهُ زِيُّ الْيَهُودِ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا فِي رِوَايَةٍ لأَِبِي دَاوُدَ
[2]
، وَقِيل زِيُّ أَهْل الشَّرِّ وَالدَّعَارَةِ
[3]
.
قَال النَّوَوِيُّ: أَجْمَعُوا عَلَى كَرَاهِيَتِهِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ إِلاَّ لِلْمُدَاوَاةِ أَوْ نَحْوِهَا، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ فِي الْجَارِيَةِ وَالْغُلاَمِ، وَقِيل فِي رِوَايَةٍ لَهُمْ: لاَ بَأْسَ بِهِ فِي الْقُصَّةِ، وَالْقَفَا لِلْغُلاَمِ وَالْجَارِيَةِ قَال: وَمَذْهَبُنَا كَرَاهَتُهُ مُطْلَقًا
[4]
.
وَالْقُصَّةُ بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ: شَعْرُ الصُّدْغَيْنِ
[5]
.
[1]
حديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وقال: " احلقوه كله أو اتركوه كله ". أخرجه أبو داود (4 / 411) وأصله في البخاري (فتح الباري 10 / 363 - 364) ومسلم (3 / 1675) .
[2]
فتح الباري 10 / 365. وحديث: " أن القزع من زي اليهود ". أخرجه أبو داود (4 / 412) من حديث أنس بن مالك، وفي إسناده رواية مجهولة كما في الميزان للذهبي (4 / 610) .
[3]
عمدة القاري 22 / 58.
[4]
فتح الباري 10 / 365.
[5]
عمدة القاري 22 / 58.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
33
صفحه :
165
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir