responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 33  صفحه : 154
قَرَنٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَرَنُ: - بِفَتْحِ الرَّاءِ - مَصْدَرٌ، يُقَال:
قَرَنَتِ الْجَارِيَةُ قَرَنًا إِذَا كَانَ فِي فَرْجِهَا قَرْنٌ - بِالسُّكُونِ - أَيْ إِذَا كَانَ فِي فَرْجِهَا شَيْءٌ يَمْنَعُ مِنَ الْوَطْءِ، وَيُقَال لَهُ: الْعَفَلَةُ.
وَقِيل: هُوَ كَالنُّتُوءِ فِي الرَّحِمِ، يَكُونُ فِي النَّاسِ وَالشَّاءِ وَالْبَقَرِ.
وَالْقَرْنَاءُ: الْعَفْلاَءُ.
وَفِي التَّهْذِيبِ: الْقَرْنَاءُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي فِي فَرْجِهَا مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنْ سُلُوكِ الذَّكَرِ فِيهِ إِمَّا غُدَّةٌ غَلِيظَةٌ أَوْ لَحْمَةٌ مُرْتَتِقَةٌ أَوْ عَظْمٌ، يُقَال لِذَلِكَ كُلِّهِ: الْقَرَنُ.
وَلِلْقَرَنِ أَيْضًا مَعَانٍ كَثِيرَةٌ فِي اللُّغَةِ.
وَالْقَرْنُ - بِالسُّكُونِ -: أَيْضًا مَوْضِعٌ وَهُوَ مِيقَاتُ أَهْل نَجْدٍ.
وَيُطْلَقُ الْقَرْنُ عَلَى الْقِطْعَةِ مِنَ الزَّمَنِ [1] .
وَالْمُرَادُ بِالْقَرَنِ هُنَا فِي الاِصْطِلاَحِ أَحَدُ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ.

[1] لسان العرب والمصباح المنير مادة (قرن) .
قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: هُوَ لَحْمٌ يَنْبُتُ فِي مَدْخَل الذَّكَرِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: كَالْغُدَّةِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُشْبِهُ قَرْنَ الشَّاةِ.
وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَظْمًا [1] .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هُوَ انْسِدَادُ مَحَل الْجِمَاعِ بِعَظْمٍ [2] .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: هُوَ لَحْمٌ يَحْدُثُ فِي الْفَرْجِ يَسُدُّهُ، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي وَظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ، وَقِيل: الْقَرَنُ: عَظْمٌ أَوْ غُدَّةٌ تَمْنَعُ وُلُوجَ الذَّكَرِ، قَالَهُ صَاحِبُ الْمُطَّلِعِ وَالزَّرْكَشِيُّ [3] .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الرَّتَقُ:
2 - الرَّتَقُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الْفَتْقِ، وَالرَّتَقُ: إِلْحَامُ الْفَتْقِ وَإِصْلاَحِهِ، يُقَال رَتَقَهُ يَرْتِقُهُ رَتْقًا فَارْتَتَقَ أَيِ الْتَأَمَ.
وَالرَّتَقُ - بِالتَّحْرِيكِ - مَصْدَرُ قَوْلِكَ رَتَقَتِ الْمَرْأَةُ رَتَقًا، وَهِيَ رَتْقَاءُ بَيِّنَةُ الرَّتَقِ: الْتَصَقَ خِتَانُهَا فَلَمْ تُنَل لاِرْتِتَاقِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْهَا، فَهِيَ لاَ يُسْتَطَاعُ جِمَاعُهَا [4] .
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ انْسِدَادُ مَحَل الْجِمَاعِ بِاللَّحْمِ

[1] حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2 / 597، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 278.
[2] نهاية المحتاج 6 / 303.
[3] كشاف القناع 5 / 109.
[4] لسان العرب والمصباح المنير مادة (رتق) .
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 33  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست