responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 33  صفحه : 151
قَرْنٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَرْنُ فِي اللُّغَةِ - بِالسُّكُونِ - مِنَ الشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ مَعْرُوفٌ، وَجَمْعُهُ قُرُونٌ، مِثْل فَلْسٍ وَفُلُوسٌ، وَالْقَرْنُ أَيْضًا: الذُّؤَابَةُ، وَالْجِيل مِنَ النَّاسِ، وَيُطْلَقُ عَلَى وَقْتٍ مِنَ الزَّمَانِ.
وَقَرْنٌ أَيْضًا مِيقَاتُ أَهْل نَجْدٍ، وَهُوَ جَبَلٌ مُشْرِفٌ عَلَى عَرَفَاتٍ، وَيُقَال لَهُ: قَرْنُ الْمَنَازِل، وَقَرْنُ الثَّعَالِبِ [1] .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَرْنِ:

أَوَّلاً: قَرْنٌ بِمَعْنَى الْمِيقَاتِ:
2 - قَرْنٌ - بِفَتْحِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ - مِيقَاتُ الْمُتَوَجِّهِينَ مِنْ نَجْدٍ إِلَى الْحَجِّ، وَهُوَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَيْهَا، وَيُقَال لَهَا قَرْنُ الْمَنَازِل وَقَرْنُ الثَّعَالِبِ [2] ،

[1] المصباح المنير والقاموس المحيط.
[2] البناية 3 / 450 - 451، والشرح الصغير 2 / 21، والمجموع 7 / 197، وحاشية الجمل 2 / 402، والإقناع [1] / 235، والمغني 3 / 275.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقَرْقَرَةِ حَبْسُ مَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ فِي كُلٍّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - انْفَرَدَ الْمَالِكِيَّةُ بِالْقَوْل أَنَّ الْقَرْقَرَةَ - حَبْسُ الرِّيحِ - إِنْ كَانَتْ تَمْنَعُ مِنَ الإِْتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا - كَمَا لَوْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الإِْيتَانِ بِهِ بِعُسْرٍ - فَإِنَّهَا تُبْطِل الْوُضُوءَ.
فَمَنْ حَصَرَهُ رِيحٌ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الإِْتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ أَصْلاً، أَوْ يَأْتِي بِهِ مَعَ عُسْرٍ كَانَ وُضُوءُهُ بَاطِلاً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَل بِهِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّهَارَةِ كَمَسِّ الْمُصْحَفِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْقَرْقَرَةُ لاَ تَمْنَعُ مِنَ الإِْتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهَا لاَ تُبْطِل الْوُضُوءَ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْقَرْقَرَةَ الشَّدِيدَةَ تُنْقِضُ الْوُضُوءَ وَلَوْ لَمْ تَمْنَعْ مِنَ الإِْتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ، وَالرَّاجِحُ الأَْوَّل.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِحَبْسِ الرِّيحِ، وَصَرَّحُوا بِكَرَاهَةِ الصَّلاَةِ مَعَهَا [1] .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (حَاقِن ف 5 - 6) .

[1] حاشية ابن عابدين 1 / 431، حاشية الدسوقي 1 / 115، القليوبي وعميرة 1 / 194، كشاف القناع 1 / 371.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 33  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست