responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 33  صفحه : 100
وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَى الْغَيْرِ، وَلاَ يَحْصُل شَيْءٌ مِنْ ثَوَابِ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} [1] ، وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ الإِْنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ [2] ، وَيَجُوزُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ كَالصَّدَقَاتِ [3] .
وَمِثْل ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ، جَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ: تَنْفَعُ الْمَيِّتَ صَدَقَةٌ عَنْهُ، وَوَقْفٌ وَبِنَاءُ مَسْجِدٍ، وَحَفْرُ بِئْرٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَدُعَاءٌ لَهُ مِنْ وَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لاَ يَنْفَعُهُ غَيْرُ ذَلِكَ كَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لَكِنْ حَكَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالأَْذْكَارِ وَجْهًا، أَنَّ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ يَصِل إِلَى الْمَيِّتِ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَْصْحَابِ [4] .

الأَْجْرُ عَلَى الْقُرُبَاتِ:
10 - الْقُرُبَاتُ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الإِْنْسَانِ وَلاَ يَتَعَدَّى نَفْعُهَا فَاعِلَهَا كَالصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ الأَْجْرِ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّ الأَْجْرَ عِوَضُ الاِنْتِفَاعِ وَلَمْ يَحْصُل لِغَيْرِهِ هَاهُنَا انْتِفَاعٌ؛ وَلأَِنَّ

[1] سورة النجم / 39.
[2] حديث: " إذا مات الإنسان انقطع عمله. . . " أخرجه مسلم (3 / 1255) من حديث أبي هريرة.
[3] الفروق للقرافي 3 / 192، ومنح الجليل [1] / 306، 442.
[4] مغني المحتاج 3 / 69 - 70، والمنثور 3 / 312.
مَنْ أَتَى بِعَمَلٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ لاَ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ أُجْرَةً، وَكَذَلِكَ الْجِهَادُ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ يَقَعُ عَنْهُ؛ وَلأَِنَّهُ إِذَا حَضَرَ الصَّفَّ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ [1] .
أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْقُرُبَاتِ الَّتِي يَتَعَدَّى نَفْعُهَا لِلْغَيْرِ كَالأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ، فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ يَجُوزُ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ، لَكِنْ كَرِهَ الْمَالِكِيَّةُ أَخْذَ الأُْجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، لاَ يَجُوزُ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ؛ لأَِنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ هَذِهِ الأَْفْعَال كَوْنَهَا قُرْبَةً لِلَّهِ تَعَالَى فَلَمْ يَجُزْ أَخْذُ الأَْجْرِ عَلَيْهَا.
لَكِنْ أَجَازَ مُتَأَخِّرُو الْحَنَفِيَّةِ أَخْذَ الأُْجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ اسْتِحْسَانًا وَمِثْل ذَلِكَ الإِْمَامَةُ وَالأَْذَانُ لِلْحَاجَةِ.
أَمَّا مَا يَقَعُ تَارَةً قُرْبَةً وَتَارَةً غَيْرَ قُرْبَةٍ، كَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ، فَيَجُوزُ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَيْهِ [2] .
وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ بَيْتِ الْمَال عَلَى الْقُرُبَاتِ الَّتِي لاَ يَجُوزُ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَيْهَا كَالْقَضَاءِ، لاَ يُعْتَبَرُ

[1] البدائع 4 / 191، وجواهر الإكليل 2 / 189، ومغني المحتاج 2 / 344، والمغني 5 / 559.
[2] البدائع 4 / 191، وحاشية ابن عابدين 5 / 34 - 35، والهداية 3 / 247، وجواهر الإكليل 2 / 188 - 189، ومغني المحتاج 2 / 344، والمنثور 3 / 30 - 31، والمغني 3 / 231 و5 / 555، 559.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 33  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست