responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 96
مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْل شُمْسٍ، اسْكُنُوا فِي الصَّلاَةِ [1] وَقَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّل مَرَّةٍ [2] .

(ط) كَيْفِيَّةُ الْهُوِيِّ لِلسُّجُودِ وَالنُّهُوضِ مِنْهُ:
74 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ عِنْدَ الْهُوِيِّ إِلَى السُّجُودِ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي رُكْبَتَيْهِ أَوَّلاً، ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ؛ لِمَا رَوَى وَائِل بْنُ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْل يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْل رُكْبَتَيْهِ [3] قَال التِّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ.
وَلأَِنَّ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ أَرْفَقُ بِالْمُصَلِّي. وَأَحْسَنُ

[1] حديث جابر بن سمرة: " مالي أراكم رافعي أيديكم ". أخرجه مسلم ([1] / 122 - ط الحلبي) .
[2] تبيين الحقائق [1] / 120 وحاشية الدسوقي [1] / 247 ومغني المحتاج [1] / 164 والشرقاوي على التحرير [1] / 198، 209 كشاف القناع [1] / 346، 363 وحديث عبد الله بن مسعود: " ألا أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه الترمذي (2 / 40 - ط الحلبي) وضعفه غير واحد كما في " التلخيص الحبير " لابن حجر ([1] / 222 - ط شركة الطباعة الفنية) .
[3] حديث وائل بن حجر: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه. . . ". أخرجه الترمذي (2 / 56 - ط. الحلبي) والدارقطني ([1] / 345 - ط شركة الطباعة الفنية) وأشار الدارقطني إلي إعلاله.
فِي الشَّكْل وَرَأْيِ الْعَيْنِ. وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يَضَعُ جَبْهَتَهُ ثُمَّ أَنْفَهُ، وَقَال بَعْضُهُمْ: أَنْفَهُ ثُمَّ جَبْهَتَهُ. وَعِنْدَ النُّهُوضِ مِنَ السُّجُودِ يُسَنُّ الْعَكْسُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَرْفَعَ جَبْهَتَهُ أَوَّلاً ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ لِحَدِيثِ وَائِل بْنِ حُجْرٍ الْمُتَقَدِّمِ. قَال الْحَنَابِلَةُ: إِلاَّ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الاِعْتِمَادُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ؛ لِكِبَرٍ أَوْ ضَعْفٍ أَوْ مَرَضٍ، أَوْ سِمَنٍ وَنَحْوِهِ، فَيَعْتَمِدُ بِالأَْرْضِ، لِمَا رَوَى الأَْثْرَمُ عَنْ عَلِيٍّ قَال: مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَهَضَ أَنْ لاَ يَعْتَمِدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الأَْرْضِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَعْتَمِدَ فِي قِيَامِهِ مِنَ السُّجُودِ عَلَى يَدَيْهِ، مَبْسُوطَتَيْنِ عَلَى الأَْرْضِ؛ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ خُشُوعًا وَتَوَاضُعًا، وَأَعْوَنُ لِلْمُصَلِّي، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْقَوِيُّ وَالضَّعِيفُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى نَدْبِ تَقْدِيمِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْهُوِيِّ إِلَى السُّجُودِ، وَتَأْخِيرِهِمَا عِنْدَ الْقِيَامِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْل رُكْبَتَيْهِ [1] .

[1] حديث أبي هريرة: " إذا سجد أحدكم. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 525 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال النووي في المجموعة (3 / 421 - ط. المنيرية) : إسناده جيد.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست