responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 362
أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا جَلَسَ الْخَيَّاطُ فِي الْمَسْجِدِ لِصِيَانَتِهِ وَدَفْعِ الصِّبْيَانِ عَنِ الْعَبَثِ فِيهِ فَلاَ بَأْسَ. (1)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَجُوزُ التَّكَسُّبُ فِي الْمَسْجِدِ بِالصَّنْعَةِ، كَخِيَاطَةٍ وَغَيْرِهَا، قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا؛ لِحَاجَةٍ أَوْ لِغَيْرِهَا؛ لأَِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ [2] .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حِرْفَة) .

اعْتِبَارُ الصَّنْعَةِ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ:
7 - يَقُول جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ الصِّنَاعَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الْكَفَاءَةِ: فَصَاحِبُ صِنَاعَةٍ دَنِيئَةٍ لَيْسَ كُفْئًا لِبِنْتِ مَنْ هُوَ أَرْفَعُ مِنْهُ صِنَاعَةً.
قَالُوا: الْمُعْتَبَرُ فِي الدَّنَاءَةِ وَالرِّفْعَةِ عُرْفُ كُل بَلَدٍ. وَقِيل: يُعَوَّل عَلَى قَوْل الْفُقَهَاءِ، فِيمَا نَصُّوا عَلَيْهِ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى عُرْفِ الْبَلَدِ. وَالتَّفْصِيل فِي: (كَفَاءَة، نِكَاح حِرْفَة) .

(1) أسنى المطالب 1 / 433، فتح القدير 1 / 300، مواهب الجليل 6 / 13.
[2] كشاف القناع 2 / 366، المغني 3 / 303.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست