responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 28
ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ صَبِيٌّ فِي التَّهَجُّدِ [1] .
أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ: فَلاَ تَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ بِصَغِيرٍ فِي فَرْضٍ [2] . أَمَّا إِمَامَةُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهَا. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي: (إِمَامَةٌ) .

غُسْل الْمَوْلُودِ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ:
31 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ غُسْل الصَّغِيرِ إِنْ وُلِدَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ. وَيُنْظَرُ: التَّفْصِيل فِي (تَغْسِيل الْمَيِّتِ، اسْتِهْلاَلٌ) .

الزَّكَاةُ فِي مَال الصَّبِيِّ:
32 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِهَا فِي مَال الصَّغِيرِ مُطْلَقًا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى وُجُوبِهَا فِي مَال الصَّغِيرِ إِذَا كَانَ الْمَال زُرُوعًا وَثِمَارًا وَعَدَمِ وُجُوبِهَا فِي بَقِيَّةِ أَمْوَالِهِ [3] .

صَوْمُ الصَّغِيرِ:
33 - لاَ يَجِبُ الصَّوْمُ إِلاَّ بِبُلُوغِ الصَّغِيرِ

[1] حديث: " أم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو صبي في التهجد " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 191 - ط السلفية) .
[2] الدر المختار 1 / 517، المجموع 4 / 93، كشاف القناع 1 / 532، الشرح الكبير 1 / 321.
[3] العناية بهامش الفتح 1 / 481.
وَالصَّغِيرَةِ؛ لأَِنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ فِيهَا مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ عَلَى الصِّغَارِ، وَلَمْ يُكَلَّفُوا بِأَدَائِهَا شَرْعًا لِعَدَمِ صَلاَحِيَتِهِمْ لِذَلِكَ؛ فَإِنْ صَامَ الصَّغِيرُ صَحَّ صَوْمُهُ، وَيَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سَنَوَاتٍ، وَيَضْرِبَهُ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سَنَوَاتٍ لِكَيْ يَعْتَادَ عَلَى الصَّوْمِ؛ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الصَّغِيرُ يَتَحَمَّل أَدَاءَ الصَّوْمِ بِلاَ مَشَقَّةٍ، فَإِنْ كَانَ لاَ يُطِيقُهُ فَلاَ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ أَمْرُهُ بِالصَّوْمِ.
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي: (صَوْمٌ) .
حَجُّ الصَّبِيِّ:
34 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ مُسْتَطِيعًا إِلاَّ أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ وَيَقَعُ نَفْلاً، وَلاَ يُجْزِئُ عَنْ حَجَّةِ الإِْسْلاَمِ. (يُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي حَجٌّ) .
يَمِينُ الصَّغِيرِ وَنَذْرُهُ:
35 - لاَ يَنْعَقِدُ يَمِينُ الصَّبِيِّ وَلاَ نَذْرُهُ، لأَِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ؛ يَسْتَوِي فِي هَذَا الْحُكْمِ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ وَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ. انْظُرْ: (أَيْمَان، وَنَذْر) .
اسْتِئْذَانُ الصَّغِيرِ:
36 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ: (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَطَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ، وَالْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ) إِلَى وُجُوبِ أَمْرِ الصَّغِيرِ
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست