responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 27
وَبِنْتُ ثَلاَثِ سِنِينَ إِلَى أَرْبَعٍ لاَ عَوْرَةَ لَهَا فِي النَّظَرِ؛ فَيُنْظَرُ إِلَى بَدَنِهَا وَلَهَا عَوْرَةٌ فِي الْمَسِّ، فَلَيْسَ لِلرَّجُل أَنْ يُغَسِّلَهَا، وَالْمُشْتَهَاةُ بِنْتُ سَبْعِ سَنَوَاتٍ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل النَّظَرُ إِلَى عَوْرَتِهَا، وَلاَ تَغْسِيلُهَا.

ثَالِثًا - الشَّافِعِيَّةُ [1] : عَوْرَةُ الصَّغِيرِ وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ كَالرَّجُل (مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ) ، وَعَوْرَةُ الصَّغِيرَةِ كَالْكَبِيرَةِ أَيْضًا فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا.

رَابِعًا - الْحَنَابِلَةُ [2] : لاَ عَوْرَةَ لِلصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ؛ فَيُبَاحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَمَسُّ جَمِيعِ بَدَنِهِ. وَابْنُ سَبْعٍ إِلَى عَشْرٍ عَوْرَتُهُ الْفَرْجَانِ فَقَطْ؛ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا، وَبِنْتُ سَبْعٍ إِلَى عَشْرٍ: عَوْرَتُهَا فِي الصَّلاَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهَا الاِسْتِتَارُ وَسَتْرُ الرَّأْسِ كَالْبَالِغَةِ احْتِيَاطًا، وَأَمَامَ الأَْجَانِبِ: عَوْرَتُهَا جَمِيعُ بَدَنِهَا إِلاَّ الْوَجْهَ، وَالرَّقَبَةَ، وَالرَّأْسَ، وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَالسَّاقَ، وَالْقَدَمَ. وَبِنْتُ عَشْرٍ كَالْكَبِيرَةِ تَمَامًا.

انْعِقَادُ الْجَمَاعَةِ وَالإِْمَامَةِ بِالصَّغِيرِ:
30 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ - فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ - إِلَى انْعِقَادِ الْجَمَاعَةِ بِإِمَامٍ وَصَبِيٍّ فَرْضًا وَنَفْلاً؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ

[1] مغني المحتاج [1] / 185 و 3 / 130.
[2] كشاف القناع [1] / 308 وما بعدها، وشرح منتهى الإرادات [1] / 142.
حَوْلَهُ مِنِ الأَْلْيَتَيْنِ، وَالْقُبُل وَمَا حَوْلَهُ. وَبَعْدَ الْعَاشِرَةِ: تُعْتَبَرُ عَوْرَتُهُ مِنِ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ كَعَوْرَةِ الْبَالِغِ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا، إِذَا كَانَ ذَكَرًا. وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى بَالِغَةً فَجَسَدُهَا كُلُّهُ عَوْرَةٌ إِلاَّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَبَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ.
ثَانِيًا - الْمَالِكِيَّةُ [1] : يُفَرِّقُ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى:
أ - فِي الصَّلاَةِ:
عَوْرَةُ الصَّغِيرِ الْمَأْمُورِ بِالصَّلاَةِ، وَهُوَ بَعْدَ تَمَامِ السَّبْعِ هِيَ: السَّوْأَتَانِ، وَالأَْلْيَتَانِ، وَالْعَانَةُ، وَالْفَخِذُ، فَيُنْدَبُ لَهُ سَتْرُهَا كَحَالَةِ السَّتْرِ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْبَالِغِ.
وَعَوْرَةُ الصَّغِيرَةِ الْمَأْمُورَةِ بِالصَّلاَةِ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَيُنْدَبُ لَهَا سَتْرُهَا كَالسَّتْرِ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْبَالِغَةِ.
ب - خَارِجَ الصَّلاَةِ:
ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ فَأَقَل لاَ عَوْرَةَ لَهُ، فَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ وَتَغْسِيلُهُ مَيِّتًا. وَابْنُ تِسْعٍ إِلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ، وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ تَغْسِيلُهُ، وَابْنُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَكْثَرَ عَوْرَتُهُ كَعَوْرَةِ الرِّجَال.
وَبِنْتُ سَنَتَيْنِ وَثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ لاَ عَوْرَةَ لَهَا

[1] الشرح الكبير مع الدسوقي 1 / 216
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست