responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 253
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي [1] . وَالصَّارِفُ عَنِ الْوُجُوبِ:
حَدِيثُ الأَْعْرَابِيِّ الْمَعْرُوفُ: " هَل عَلَيَّ غَيْرُهَا ([2]) " وَلأَِنَّهَا صَلاَةٌ ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ، لاَ أَذَانَ لَهَا وَلاَ إِقَامَةَ، كَصَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ [3] .

وَقْتُ صَلاَةِ الْكُسُوفِ:
3 - وَوَقْتُهَا مِنْ ظُهُورِ الْكُسُوفِ إِلَى حِينِ زَوَالِهِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ [4] فَجَعَل الاِنْجِلاَءَ غَايَةً لِلصَّلاَةِ؛ وَلأَِنَّهَا شُرِعَتْ رَغْبَةً إِلَى اللَّهِ فِي رَدِّ نِعْمَةِ الضَّوْءِ، فَإِذَا حَصَل ذَلِكَ حَصَل الْمَقْصُودُ مِنَ الصَّلاَةِ [5] .

صَلاَةُ الْكُسُوفِ فِي الأَْوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ.

[1] حديث ابن عباس: " أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر. . . ". أخرجه البيهقي في السنن ([2] / 238 - ط دائرة المعارف العثمانية) وفي إسناده ضعف.
[2] حديث الأعرابي: " هل علي غيرها. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 5 / 287 ط السلفية) ومسلم ([1] / 41 - ط. الحلبي) من حديث طلحة بن عبيد الله.
[3] أسنى المطالب [1] / 285، الأم للشافعي [1] / 242، حاشية ابن عابدين [1] / 656 - 566، فتح القدير [2] / 51، والبدائع [1] / 280، وحاشية الطحطاوي على المراقي 358 ط: بولاق، المغني لابن قدامة [2] / 420، كشاف القناع [2] / 61، حاشية الدسوقي [1] / 401 - 402 مواهب الجليل [2] / 202.
[4] حديث: " إذا رأيتموها. . . ". تقدم فـ[2].
[5] المغني [2] / 426، كشاف القناع [2] / 61، مواهب الجليل [2] / 203، بدائع الصنائع [1] / 282، المجموع 5 / 44.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ إِلَى أَنَّهَا لاَ تُصَلَّى فِي الأَْوْقَاتِ الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلاَةِ فِيهَا، كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، فَإِنْ صَادَفَ الْكُسُوفَ فِي هَذِهِ الأَْوْقَاتِ لَمْ تُصَل، جُعِل فِي مَكَانِهَا تَسْبِيحًا، وَتَهْلِيلاً، وَاسْتِغْفَارًا، وَقَالُوا: لأَِنَّهُ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الصَّلاَةُ نَافِلَةً فَالتَّنَفُّل فِي هَذِهِ الأَْوْقَاتِ مَكْرُوهٌ وَإِنْ كَانَ لَهَا سَبَبٌ. وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً فَأَدَاءُ الصَّلاَةِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا مَكْرُوهٌ أَيْضًا [1] وَقَال الشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ مَالِكٍ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ -: تُصَلَّى فِي كُل الأَْوْقَاتِ، كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ مُتَقَدِّمٌ أَوْ مُقَارِنٌ، كَالْمَقْضِيَّةِ وَصَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ، وَرَكْعَتَيِ الْوُضُوءِ، وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ [2] .
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهَا إِذَا طَلَعَتْ مَكْسُوفَةً يُصَلَّى حَالاً، وَإِذَا دَخَل الْعَصْرُ مَكْسُوفَةً، أَوْ كُسِفَتْ عِنْدَهُمَا لَمْ يُصَل لَهَا [3] .
فَوَاتُ صَلاَةِ الْكُسُوفِ:
[5] - تَفُوتُ صَلاَةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ:

[1] البدائع 1 / 282، المغني 2 / 428.
[2] شرح روض الطالب 1 / 124، المجموع 5 / 243.
[3] حاشية الدسوقي 1 / 403.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست