responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 17
وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ ذِكْرِ لَفْظِ النَّذْرِ، وَأَنَّهُ لاَ يَصِحُّ النَّذْرُ بِدُونِهِ [1] .
وَالتَّفْصِيل يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (نَذْرٌ)
.

صَعِيدٌ

انْظُرْ: تَيَمُّم

[1] حاشية ابن عابدين 2 / 125 (ط. المصرية) ، القوانين الفقهية / 73 (ط. الأولى) ، روضة الطالبين 3 / 293 (ط. المكتب الإسلامي) . المغني 9 / 33 (ط. الرياض) .
صَغَائِرُ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الصَّغَائِرُ لُغَةً: مِنْ صَغُرَ الشَّيْءُ فَهُوَ صَغِيرٌ وَجَمْعُهُ صِغَارٌ، وَالصَّغِيرَةُ صِفَةٌ وَجَمْعُهَا صِغَارٌ أَيْضًا، وَلاَ تُجْمَعُ عَلَى صَغَائِرَ إِلاَّ فِي الذُّنُوبِ وَالآْثَامِ.
أَمَّا اصْطِلاَحًا: فَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْعُلَمَاءِ فِيهِ فَقَال بَعْضُهُمْ: الصَّغِيرَةُ - مِنَ الذُّنُوبِ - هِيَ كُل ذَنْبٍ لَمْ يُخْتَمْ بِلَعْنَةٍ أَوْ غَضَبٍ أَوْ نَارٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: الصَّغِيرَةُ مَا دُونَ الْحَدَّيْنِ حَدِّ الدُّنْيَا، وَحَدِّ الآْخِرَةِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: الصَّغِيرَةُ هِيَ مَا لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ فِي الدُّنْيَا وَلاَ وَعِيدٌ فِي الآْخِرَةِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: الصَّغِيرَةُ هِيَ كُل مَا كُرِهَ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ [1] .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْكَبَائِرُ:
2 - الْكَبِيرَةُ فِي اللُّغَةِ: الإِْثْمُ وَجَمْعُهَا كَبَائِرُ.

[1] لسان العرب، المصباح المنير، المعجم الوسيط مادة (صغر) ، وحاشية ابن عابدين 2 / 140، إحياء علوم الدين 4 / 18، 15.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست