responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 13
يَنْقَسِمُ إِلَى: صَرِيحٍ بِنَفْسِهِ، وَصَرِيحٍ مَعَ غَيْرِهِ، وَهُوَ نَوْعٌ غَرِيبٌ لَمْ يَأْتِ مِثْلُهُ إِلاَّ قَلِيلاً كَمَا ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي الأَْشْبَاهِ نَقْلاً عَنِ السُّبْكِيُّ [1] . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَقْفٌ) .

ج - الْهِبَةُ:
14 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَوْل الْمَالِكِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ: وَهَبْتُكَ، أَوْ مَنَحْتُكَ، أَوْ أَعْطَيْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُكَ، أَوْ جَعَلْتُ هَذَا الشَّيْءَ لَكَ: هُوَ مِنْ صَرِيحِ الْهِبَةِ. وَأَمَّا إِذَا قَال: كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، أَوْ حَمَلْتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ فَكِنَايَةٌ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الْهِبَةِ [2] .

د - الْخِطْبَةُ:
15 - هِيَ: الْتِمَاسُ نِكَاحِ امْرَأَةٍ
، وَتَكُونُ بِاللَّفْظِ الصَّرِيحِ أَوْ بِالتَّعْرِيضِ، وَالْمُرَادُ بِالصَّرِيحِ - هُنَا - التَّعْبِيرُ صَرَاحَةً عَمَّا فِي

[1] البحر الرائق 5 / 205 - 206 (ط. الثانية) . جواهر الإكليل 2 / 207. (ط. المعرفة) . حاشية الدسوقي 4 / 84 (ط. الفكر) . مغني المحتاج 2 / 382 (ط. التراث) . روضة الطالبين 5 / 322 - 323 (ط. المكتب الإسلامي) . الأشباه والنظائر للسيوطي / 299 - 300 (ط. الأولى) . المعني 5 / 602 (ط. الرياض) . كشاف القناع 4 / 241 - 242 (ط. النصر) .
[2] البدائع 6 / 115 - 116 ط الجمالية، جواهر الإكليل 2 / 212 (ط. المعرفة) . مغني المحتاج 2 / 397 (ط. التراث) . الإنصاف 7 / 118 (ط. التراث) .
قَوْل الشَّخْصِ: وَقَفْتُ، أَوْ سَبَّلْتُ، أَوْ حَبَسْتُ كَذَا عَلَى كَذَا؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأَْلْفَاظَ ثَبَتَ لَهَا عُرْفُ الاِسْتِعْمَال بَيْنَ النَّاسِ لِهَذَا الْمَعْنَى وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ عُرْفُ الشَّرْعِ بِقَوْل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُمَرَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَسَبَّلْتَ ثَمَرَتَهَا [1] فَصَارَتْ هَذِهِ الأَْلْفَاظُ فِي الْوَقْفِ كَلَفْظِ التَّطْلِيقِ فِي الطَّلاَقِ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الأَْلْفَاظَ مِنْ كِنَايَاتِ الْوَقْفِ، كَمَا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ: تَصَدَّقْتُ، أَوْ حَرَّمْتُ، أَوْ أَبَّدْتُ هَذَا الْمَال عَلَى فُلاَنٍ إِذَا قَيَّدَ بِلَفْظَةٍ أُخْرَى، كَأَنْ يَقُول: تَصَدَّقْتُ صَدَقَةً مَوْقُوفَةً، أَوْ مُحَبَّسَةً، أَوْ مُسَبَّلَةً، أَوْ مُحَرَّمَةً، أَوْ مُؤَبَّدَةً، أَوْ إِذَا وَصَفَ الصَّدَقَةَ بِصِفَاتِ الْوَقْفِ، كَأَنْ يَقُول: تَصَدَّقْتُ صَدَقَةً لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوهَبُ وَلاَ تُورَثُ تَكُونُ هَذِهِ الصَّدَقَةُ وَقْفًا صَرِيحًا بِهَذَا الْقَيْدِ أَوِ الْوَصْفِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُقَيِّدْهَا بِهَذَا الْقَيْدِ، وَلَمْ يَصِفْهَا بِهَذَا الْوَصْفِ فَيَكُونُ الْوَقْفُ كِنَايَةً، فَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ.
وَبِهَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ الصَّرِيحَ فِي الْوَقْفِ

[1] حديث: ' إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها '. أخرجه البخاري (الفتح 5 / 399 - ط السلفية) بلفظ: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " وأخرجه النسائي (6 / 232 ط. المكتبة التجارية) بلفظ: " احبس أصلها وسبل ثمرتها ".
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست