responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 11
بِإِسْلاَمِهِ. وَوَجْهُ الْمَنْعِ احْتِمَال قَصْدِ الْحِكَايَةِ [1] .

9 - الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: كُل تَرْجَمَةٍ (عِنْوَانٍ) نُصِبَتْ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الشَّرِيعَةِ فَالْمُشْتَقُّ مِنْهَا صَرِيحٌ بِلاَ خِلاَفٍ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ، وَالسُّيُوطِيُّ فِي الأَْشْبَاهِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهَا الْوُضُوءُ عَلَى وَجْهٍ - وَالأَْصَحُّ فِيهِ الصِّحَّةُ - وَالتَّيَمُّمُ فَإِنَّهُ لاَ يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ النِّيَّةِ فِي الأَْصَحِّ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْفَرْضِ. وَالشَّرِكَةُ: فَإِنَّهُ لاَ يَكْفِي فِيهَا مُجَرَّدُ: اشْتَرَكْنَا.
وَالْخُلْعُ: فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ صَرِيحًا إِلاَّ بِذِكْرِ الْمَال [2] .

10 - الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: الصَّرِيحُ فِي بَابِهِ إِذَا وَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لاَ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ، وَمَعْنَى وَجَدَ نَفَاذًا: أَيْ أَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ صَرِيحًا.
وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ، وَذَكَرَهَا السُّيُوطِيُّ فِي الأَْشْبَاهِ.
وَمِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: الطَّلاَقُ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ فَسْخًا أَوْ ظِهَارًا بِالنِّيَّةِ وَبِالْعَكْسِ. أَيْ: أَنَّ الظِّهَارَ لاَ يَكُونُ طَلاَقًا أَوْ فَسْخًا

[1] المنثور للزركشي 2 / 310 ط. الأولى.
[2] المنثور للزركشي 2 / 310 - 311 ط. الأولى. والأشباه والنظائر للسيوطي / 296 ط. الأولى.
بِالنِّيَّةِ - أَيْضًا -؛ لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَرِيحٌ فِي بَابِهِ، وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ؛ فَلاَ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ. وَمِنْ فُرُوعِهَا - أَيْضًا - مَا لَوْ قَال فِي الإِْجَارَةِ: بِعْتُكَ مَنْفَعَتَهَا لَمْ تَصِحَّ؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ مَوْضُوعٌ لِمِلْكِ الأَْعْيَانِ فَلاَ يُسْتَعْمَل فِي الْمَنَافِعِ، كَمَا لاَ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِلَفْظِ الإِْجَارَةِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ صُوَرٌ ذَكَرَهَا الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ، وَذَكَرَهَا السُّيُوطِيُّ - أَيْضًا - فِي الأَْشْبَاهِ نَقْلاً عَنِ الزَّرْكَشِيِّ وَاعْتَرَضَ عَلَى بَعْضِهَا وَقَال: إِنَّهَا لاَ تُسْتَثْنَى؛ لأَِنَّ الصَّرِيحَ فِيهَا لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ.
وَمِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ مَا يَأْتِي: -
الأُْولَى: إِذَا جَعَلْنَا الْخُلْعَ صَرِيحًا فِي الْفَسْخِ، فَفِي كَوْنِهِ كِنَايَةً فِي الطَّلاَقِ يَنْقُصُ بِهِ الْعَدَدُ إِذَا نَوَيَاهُ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا مِنْ حَيْثُ النَّقْل يَكُونُ طَلاَقًا.
الثَّانِيَةُ: لَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَنَوَى الطَّلاَقَ وَقَعَ، مَعَ أَنَّ التَّحْرِيمَ صَرِيحٌ فِي إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ قَال: بِعْتُكِ نَفْسَكِ بِكَذَا. وَقَالَتْ: اشْتَرَيْتُ فَكِنَايَةُ خُلْعٍ. وَقَال السُّيُوطِيُّ فِي الأَْشْبَاهِ: إِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ لاَ تُسْتَثْنَى؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ فِيهَا لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست