responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 24  صفحه : 94
اعْتَبَرْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ. (1)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الزُّيُوفِ مِنَ النُّقُودِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهَا نِصَابًا. فَإِذَا بَلَغَ خَالِصُهَا النِّصَابَ أَخْرَجَ الْوَاجِبَ خَالِصًا، أَوْ أَخْرَجَ مِنَ الْمَغْشُوشِ مَا يَعْلَمُ اشْتِمَالَهُ عَلَى خَالِصٍ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ. (2)
وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (زَكَاةٍ) .

بَيْعُ الزُّيُوفِ بِالْجِيَادِ:
9 - لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الزُّيُوفِ بِالْجِيَادِ مُتَفَاضِلاً [3] بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ. . . مِثْلاً بِمِثْلٍ. (4)
وَعَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، [5] وَرَوَى أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ أَنَّهُ سَأَل

(1) بدائع الصنائع [2] / 17، حاشية ابن عابدين [2] / 32، شرح الزرقاني [2] / 141، حاشية الدسوقي [1] / 456.
(2) روضة الطالبين [2] / 258، المغني [3] / 7، كشاف القناع [2] / 230، شرح روض الطالب [1] / 377.
[3] المبسوط 14 / 8، ابن عابدين [4] / 183، المجموع للنووي 10 / 83، المغني [4] / 10.
(4) حديث: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . مثلا بمثل ". أخرجه مسلم ([3] / 1211 - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت.
[5] حديث: " الذهب بالذهب تبرها وعينها ". أخرجه أبو داود ([3] / 644 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبادة بن الصامت، ثم ذكر أبو داود مخالفة في إسناده من قبل بعض الرواة مما يعل به إسناده، ولكن الحديث ثابت باللفظ المتقدم.
عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ تَكُونُ مَعِي لاَ تُنْفَقُ فِي حَاجَتِي أَيْ رَدِيئَةً، فَأَشْتَرِي بِهَا دَرَاهِمَ تُنْفَقُ فِي حَاجَتِي وَأَهْضِمُ مِنْهَا؟ أَيْ أُنْقِصُ مِنَ الْبَدَل فَقَال: لاَ، وَلَكِنْ بِعْ دَرَاهِمَكَ بِدَنَانِيرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهَا دَرَاهِمَ تُنْفَقُ فِي حَاجَتِكَ؛ وَلأَِنَّ الْجِيَادَ وَالزُّيُوفَ نَوْعٌ وَاحِدٌ فَيَحْرُمُ التَّفَاضُل بَيْنَهُمَا. (1)
وَلاَ مَعْنَى لِمُرَاعَاةِ فَرْقِ الْجَوْدَةِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ " جَيِّدِهَا وَرَدِيئِهَا سَوَاءٌ ".
(2) وَمَنَعَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْعَ الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ بِالدَّرَاهِمِ الرَّدِيئَةِ حَتَّى تُكْسَرَ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَغُشَّ غَيْرَهُ فِي أَظْهَرِ الأَْقْوَال عِنْدَهُمْ. (3)
وَقَال الدَّرْدِيرُ: وَالْخِلاَفُ فِي الْمَغْشُوشِ الَّذِي لاَ يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ كَغَيْرِهِ، وَإِلاَّ جَازَ قَطْعًا. (4)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (رِبًا) ، (صَرْفٍ) .

[1] المبسوط 14 / 8، 9 والمصادر السابقة.
[2] حديث: " جيدها ورديئها سواء ". أورده الزيلعي في نصب الراية (4 / 37 - ط المجلس العلمي) وقال: " غريب، ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد المتقدم " يعني الذي تقدم في البحث فقرة / 9.
[3] المدونة 3 / 444، حاشية الدسوقي 3 / 43.
[4] حاشية الدسوقي 3 / 43.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 24  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست