responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 24  صفحه : 51
مَال مَنْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ يَرِثُهُ:
6 - مِلْكُ الزِّنْدِيقِ يَزُول عَنْ مَالِهِ زَوَالاً مَوْقُوفًا، فَإِنْ مَاتَ قَبْل الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ ثُمَّ عُرِفَ ذَلِكَ عَنْهُ أَوْ بَعْدَ أَنْ جَاءَ تَائِبًا، أَوْ قُتِل بَعْدَ الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ وَبَعْدَ تَوْبَتِهِ لِعَدَمِ قَبُولِهَا مِنْهُ (عِنْدَ مَنْ يَقُول بِذَلِكَ) ، فَمَالُهُ لِوَارِثِهِ، وَإِنْ عُرِفَ أَمْرُهُ فَلَمْ يَتُبْ وَلَمْ يُنْكِرْ مَا شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ حَتَّى قُتِل أَوْ مَاتَ، فَمَالُهُ لِبَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ [1] .
وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَيُنْظَرُ (إِرْثٌ، رِدَّةٌ) .

[1] ابن عابدين [3] / 300، والدسوقي [4] / 306، وكشاف القناع 6 / 182.
زُنَّارٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الزُّنَّارُ وَالزُّنَّارَةُ فِي اللُّغَةِ مَا يَشُدُّهُ الْمَجُوسِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى وَسَطِهِ [1] .
وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ، فَفِي الدُّسُوقِيِّ: الزُّنَّارُ خُيُوطٌ مُتَلَوِّنَةٌ بِأَلْوَانٍ شَتَّى يَشُدُّ بِهَا الذِّمِّيُّ وَسَطَهُ [2] . وَفِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: الزُّنَّارُ خَيْطٌ غَلِيظٌ فِيهِ أَلْوَانٌ يَشُدُّ بِهِ الذِّمِّيُّ وَسَطَهُ [3] . وَهُوَ يَكُونُ فَوْقَ الثِّيَابِ [4] .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحِزَامُ:
2 - الْحِزَامُ اسْمُ مَا حُزِّمَ بِهِ، وَاحْتَزَمَ الرَّجُل وَتَحَزَّمَ إِذَا شَدَّ وَسَطَهُ بِحَبْلٍ، وَيَكُونُ الْحِزَامُ أَيْضًا لِلصَّبِيِّ فِي مَهْدِهِ، وَالْحِزَامُ لِلسَّرْجِ وَالدَّابَّةِ، وَحَزَّمَ الْفَرَسَ: شَدَّ حِزَامَهُ، وَأَحْزَمَهُ جَعَل لَهُ حِزَامًا [5] .

[1] لسان العرب، مختار الصحاح مادة: (زنر) .
[2] الدسوقي 2 / 204.
[3] نهاية المحتاج 8 / 97.
[4] ابن عابدين 3 / 273.
[5] لسان العرب والمصباح المنير.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 24  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست