responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 24  صفحه : 251
سِحَاقٌ.

التَّعْرِيفُ:
1 - السِّحَاقُ وَالْمُسَاحَقَةُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا: أَنْ تَفْعَل الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ مِثْل صُورَةِ مَا يَفْعَل بِهَا الرَّجُل [1] .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الزِّنَى:
2 - الزِّنَى فِي اللُّغَةِ: الْفُجُورُ. يُقَال: زَنَى يَزْنِي زِنًى وَزِنَاءً - بِكَسْرِهَا -: إِذَا فَجَرَ.
وَاصْطِلاَحًا: إِيلاَجُ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهًى طَبْعًا بِلاَ شُبْهَةٍ [2] .

[1] لسان العرب والقاموس المحيط مادة: (سحق) . والمغرب 219 دار الكتاب العربي، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 316، دار الفكر، كشاف القناع [1] / 143 عالم الكتب 1983 م، الزواجر عن اقتراف الكبائر [2] / 119 - المطبعة الأزهرية المصرية - الطبعة الأولى 1325 هـ.
[2] لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة (زنا) ، مغني المحتاج 4 / 143 دار إحياء التراث العربي.
فَالزِّنَى وَالسِّحَاقُ يَتَّفِقَانِ مِنْ حَيْثُ الْحُرْمَةُ حَيْثُ إِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا اسْتِمْتَاعٌ مُحَرَّمٌ، وَيَخْتَلِفَانِ مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ وَالْمَحَل وَالأَْثَرُ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ السِّحَاقَ حَرَامٌ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السِّحَاقُ زِنَى النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ. [1] وَقَدْ عَدَّهُ ابْنُ حَجَرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ. (2)
أَثَرُ السِّحَاقِ عَلَى الْوُضُوءِ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَقْضِ السِّحَاقِ لِلْوُضُوءِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَمَاسَّ الْفَرْجَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْقُبُل أَوِ الدُّبُرِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَوْ بِلاَ بَلَلٍ - وَهُوَ عِنْدَهُمْ نَاقِضٌ حُكْمِيٌّ - وَاشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ تَمَاسُّ الْفَرْجَيْنِ مِنْ شَخْصَيْنِ مُشْتَهِيَيْنِ وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: لَمْسُ امْرَأَةٍ لأُِخْرَى بِشَهْوَةٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَلْتَذُّ بِالأُْخْرَى. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لاَ نَقْضَ بِمَسِّ قُبُل امْرَأَةٍ لِقُبُل امْرَأَةٍ أُخْرَى أَوْ دُبُرِهَا. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ. (3)

[1] حديث: " السحاق زنى النساء بينهن ". أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (9 / 30 - ط السعادة) من حديث واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك، ثم أسند عن ابن معين والنسائي أنهما ضعفا أحد رواته.
[2] الزواجر عن اقتراف الكبائر 2 / 119 - المطبعة الأزهرية المصرية - الطبعة الأولى 1325 هـ.
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 99 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 1 / 119 دار الفكر، شرح روض الطالب 1 / 57 - المكتبة الإسلامية، المجموع 2 / 40 - المكتبة السلفية، المدينة المنورة، كشاف القناع 1 / 129 عالم الكتب 1983 م، مطالب أولي النهى 1 / 145 المكتب الإسلامي 1961 م.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 24  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست