responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 24  صفحه : 244
فَتَبْطُل بِسُجُودِهِ وَلَوْ لَحِقَ رَكْعَةً. قَال الْخَرَشِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ الصَّوَابُ. (1)

سَهْوُ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الإِْمَامِ:
14 - قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَى مَنْ سَهَا خَلَفَ الإِْمَامِ سُجُودٌ. (2)
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِْمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِْمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ [3] وَلأَِنَّ الْمَأْمُومَ تَابِعٌ لإِِمَامِهِ، فَلَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ وَتَرْكُهُ. (4)

سَهْوُ الإِْمَامِ أَوِ الْمُنْفَرِدِ عَنِ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل:
15 - مَنْ سَهَا عَنِ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل، فَسَبَّحَ لَهُ الْمَأْمُومُونَ أَوْ تَذَكَّرَ قَبْل انْتِصَابِهِ قَائِمًا لَزِمَهُ الرُّجُوعُ، وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا لاَ يَعُودُ لِلتَّشَهُّدِ لأَِنَّهُ تَلَبَّسَ بِرُكْنٍ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ الإِْمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْل أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ

(1) الخرشي على مختصر خليل ([1] / 331 - 332) .
(2) الإجماع لابن المنذر (ص 40) .
[3] حديث: " ليس على من خلف الإمام سهو. . . " تقدم تخريجه ف / 12.
(4) رد المحتار على الدر المختار ([1] / 500) ، البناية ([2] / 664) ، الخرشي على مختصر خليل [1] / 332، روضة الطالبين [1] / 311، المغني لابن قدامة [2] / 40 - 41.
اسْتَوَى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. [1] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا، فَمَضَى، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ (2)
وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ [3] .
وَلَكِنَّ الْخِلاَفَ وَقَعَ فِيمَا لَوْ عَادَ بَعْدَ أَنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، هَل تَبْطُل صَلاَتُهُ أَمْ لاَ؟
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ وَسَحْنُونٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ عَادَ إِلَى التَّشَهُّدِ الأَْوَّل بَطَلَتْ صَلاَتُهُ. لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَعُودَ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ. وَلأَِنَّهُ تَلَبَّسَ بِفَرْضٍ فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ لِوَاجِبٍ أَوْ مَسْنُونٍ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ،

[1] حديث: " إذا قام الإمام في الركعتين ". أخرجه أبو داود (1 / 629 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال: " ليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث ". وقال ابن حجر في التلخيص (2 / 4 - ط شركة الطباعة الفنية) : وهو ضعيف جدًا. ولكن له متابعان يتقوى بهما، أخرجهما الطحاوي في شرح معاني الآثار (1 / 440 - ط مطبعة الأنوار المحمدية) .
[2] حديث عبد الله بن بحينة تقدم تخريجه ف / 7.
[3] فتح القدير 1 / 443 - 444، مواهب الجليل 2 / 46 - 67، روضة الطالبين 1 / 303 - 304، كشاف القناع 1 / 404 - 405.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 24  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست