responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 24  صفحه : 209
يَجْعَلُهُ دُونَ يَدَيْهِ إِلَى الأَْرْضِ إِذَا سَجَدَ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ.
وَعَنِ الْحَسَنِ قَال: كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ وَيَسْجُدُ الرَّجُل عَلَى عِمَامَتِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدُهُ فِي كُمِّهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى وُجُوبِ كَشْفِ الْجَبْهَةِ وَمُبَاشَرَتِهَا بِالْمُصَلَّى وَعَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى كُمِّهِ وَذَيْلِهِ وَيَدِهِ وَكَوْرِ عِمَامَتِهِ

أَوْ قَلَنْسُوَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُتَّصِلٌ بِهِ وَيَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الأَْرْضِ الْحَدِيثُ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَْرَتِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: شَكَوْنَا إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا فَلَمْ يُشْكِنَا وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا أَشْكَانَا.

الطُّمَأْنِينَةُ فِي السُّجُودِ:
8 - الطُّمَأْنِينَةُ فِي السُّجُودِ هِيَ أَنْ يَسْتَقِرَّ كُل عُضْوٍ فِي مَكَانِهِ، وَقَدَّرَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِزَمَنِ مَنْ يَقُول فِيهِ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَْعْلَى " مَرَّةً وَاحِدَةً وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَهْوِيَ لِلسُّجُودِ مُكَبِّرًا.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى فَرْضِيَّةِ الطُّمَأْنِينَةِ خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، فَهِيَ لَيْسَتْ فَرْضًا بَل وَاجِبٌ يُجْبَرُ تَرْكُهُ بِسُجُودِ السَّهْوِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي (صَلاَةٍ) وَفِي (طُمَأْنِينَةٍ) .

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 24  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست