مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
24
صفحه :
198
عَمَل الْقَاضِي بِمَا يَجِدُهُ فِي سِجِل قَاضٍ سَابِقٍ
:
14 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَأْخُذُ بِمَا يُوجَدُ فِي دِيوَانِهِ مِنْ سِجِلاَّتِ الْقُضَاةِ السَّابِقِينَ وَمَحَاضِرِهِمْ، وَلاَ يَعْتَمِدُهَا، وَلَوْ كَانَتْ مَخْتُومَةً، إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا وَرَدَ فِيهَا شَاهِدَانِ.
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ مَا فِي الدِّيوَانِ مِنْ رُسُومٍ تَضَمَّنَتْ أَوْقَافًا فِي أَيْدِي الأُْمَنَاءِ، وَلَمْ يَحْمِلْهُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ الْخَوْفُ مِنْ ضَيَاعِ حُقُوقِ الْوَقْفِ عِنْدَ تَقَادُمِ الزَّمَانِ، وَلِذَا كَانَ قَوْلُهُمْ هَذَا اسْتِحْسَانًا.
وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ وَجَدَ الْقَاضِي حُكْمَ سَلَفِهِ مَكْتُوبًا بِخَطِّهِ لَمْ يَجُزْ إِنْفَاذُهُ بِالإِْجْمَاعِ.
وَأَمَّا مَا يُوجَدُ فِي الدِّيوَانِ الْعَامِّ مِنْ وَثَائِقَ تُحَدِّدُ حُقُوقَ الدَّوْلَةِ، وَحُقُوقَ الأَْفْرَادِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ اعْتِمَادُهَا، وَإِنْفَاذُهَا.
وَكَذَلِكَ خَطُّ الْمُفْتِي، وَكُتُبُ الْفِقْهِ الْمَوْثُوقَةُ، وَكِتَابُ أَهْل الْحَرْبِ بِطَلَبِ الأَْمَانِ، وَقَرَارَاتُ الدَّوْلَةِ، وَمَا فِي دَفْتَرِ الصَّرَّافِ وَالسِّمْسَارِ وَالتَّاجِرِ وَنَحْوِهِمْ، فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الأَْخْذُ بِكُل ذَلِكَ، وَاعْتِمَادُهُ مِنْ غَيْرِ إِشْهَادٍ عَلَى صِحَّةِ مَضْمُونِهِ، وَمُحْتَوَاهُ
[1]
.
[1]
الدر المنتقى 2 / 156، 192، وشرح أدب القاضي للخصاف 3 / 98، 107، والبحر الرائق 7 / 72، والفتاوى البزازية 5 / 161، والفتاوى الهندية 3 / 341، 350، والمدونة المجلد الخامس ص 145، وتبصرة الحكام 1 / 55، 61، ومواهب الجليل 6 / 106، وأدب القاضي للماوردي 1 / 221 (ف 289) ، والتنبيه 257، والمغني 10 / 161، ومطالب أولي النهى 6 / 532، والأشباه والنظائر لابن نجيم 257، 405، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 2 / 19 - المطبعة الميمنية - مصر - 1310 هـ، وحاشية ابن عابدين 4 / 413، و5 / 370، 435، 437، والأحكام السلطانية للماوردي 215، والأحكام السلطانية للفراء 238، والطرق الحكمية 205، وحاشية البجيرمي 4 / 356، وتحفة المحتاج 10 / 150، والمبسوط 16 / 92، 93، ومجمع الأنهر 2 / 192، والكنز 7 / 3، والبناية 7 / 149 - 150، وتنوير الأبصار 5 / 435 - 436، ومعين الحكام 123.
نَقْصُ مَا فِي السِّجِل مِنْ أَحْكَامٍ:
15 - إِنَّ كُل نَقْصٍ مِنْ مُقَوِّمَاتِ السِّجِل الَّتِي سَبَقَتْ يُعْتَبَرُ خَلَلاً مُؤَثِّرًا فِي صِحَّتِهِ. وَذَلِكَ يَظْهَرُ مِنَ الأَْمْثِلَةِ الآْتِيَةِ:
أ - إِذَا خَلاَ السِّجِل مِنَ الإِْشَارَةِ إِلَى الْمُتَخَاصِمَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يُفْتَى بِصِحَّتِهِ. كَمَا لَوْ كَتَبَ فِيهِ: حَضَرَ فُلاَنٌ مَجْلِسَ الْحُكْمِ، وَأَحْضَرَ مَعَهُ فُلاَنًا، فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ، عَلَيْهِ. . وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ: (عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَ مَعَهُ) . بَدَلاً مِنْ (عَلَيْهِ) .
وَكَذَا عِنْدَ ذِكْرِ الْخَصْمَيْنِ فِي أَثْنَاءِ السِّجِل لاَ بُدَّ مِنْ ذِكْرِ ضَمِيرِ الإِْشَارَةِ، فَيَكْتُبُ: الْمُدَّعِي هَذَا، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا.
ب - وَلَوْ لَمْ يَنُصَّ فِي السِّجِل عَلَى حُضُورِ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
24
صفحه :
198
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir