responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 24  صفحه : 195
عَلَى الْعُلَمَاءِ، فَأَفْتَوْا بِصِحَّتِهَا، وَجَوَازِ الْقَضَاءِ بِهَا.
د - وَلاَ بُدَّ فِي السِّجِل مِنْ ذِكْرِ سَبَبِ الْحُكْمِ، وَمُسْتَنَدِهِ، مِنْ إِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
هـ - وَيَتَضَمَّنُ السِّجِل صُدُورَ الْحُكْمِ عَلَنًا، وَالإِْشْهَادَ عَلَيْهِ، وَتَوْقِيعَ الْقَاضِي، وَالنَّصَّ عَلَى أَنَّهُ حُرِّرَ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَفِيهِ حُكْمُهُ، وَقَضَاؤُهُ، وَأَنَّهُ حُجَّةٌ لِلْمَحْكُومِ لَهُ.
وَلاَ بُدَّ مِنْ عَرْضِ نُسْخَةِ السِّجِل عَلَى الْقَاضِي، لِتَدْقِيقِهَا حَتَّى لاَ يَكُونَ فِيهَا أَيُّ خَلَلٍ [1] .

حِفْظُ السِّجِلاَّتِ:
11 - إِنَّ أَوَّل مَا يَبْدَأُ بِهِ الْقَاضِي إِذَا تَقَلَّدَ عَمَلَهُ هُوَ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى مَا فِي الدِّيوَانِ مِنْ وَثَائِقَ، وَوَدَائِعَ، وَأَمْوَالٍ.
وَلاَ يَتِمُّ ذَلِكَ إِلاَّ بَعْدَ جَرْدِهِ بِمَعْرِفَةِ أَمِينَيْنِ أَوْ أَمِينٍ وَاحِدٍ، وَبِحُضُورِ الْقَاضِي السَّابِقِ، أَوْ أَمِينِهِ.
ثُمَّ يُوضَعُ كُل نَوْعٍ مُسْتَقِلًّا عَمَّا سِوَاهُ، لِسُهُولَةِ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَيَضَعُ عَلَيْهِ خَتْمَهُ

[1] الفتاوى الهندية 6 / 162 - 164، وأدب القاضي للماوردي [2] / 64، 76، 303، والمحرر ص 214، ومطالب أولي النهى 6 / 483، 547، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 139، والمغني 10 / 160، وكشاف القناع 6 / 361 - 363.
خَوْفَ الزِّيَادَةِ، وَالنُّقْصَانِ [1] .
وَبِهَذَا يُحْفَظُ مَا فِي الدِّيوَانِ مَهْمَا تَعَاقَبَ الْقُضَاةُ.
وَمَا يُنَظِّمُهُ الْقَاضِي أَوْ كَاتِبُهُ مِنَ الْمَحَاضِرِ، وَالسِّجِلاَّتِ، وَالْوَثَائِقِ الأُْخْرَى يُكْتَبُ عَلَيْهِ نَوْعُهُ، وَاسْمُ صَاحِبِهِ فَيَقُول: مَحْضَرُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ فِي خُصُومَتِهِ مَعَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ.
وَيَخْتِمُهُ بِخَاتَمِهِ، وَمَا اجْتَمَعَ مِنْ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ، أَوْ أُسْبُوعٍ فَإِنَّهُ يُفْرِدُهُ، وَيَضُمُّهُ فِي إِضْبَارَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيَكْتُبُ عَلَى ظَاهِرِهَا مَحَاضِرُ يَوْمِ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا، مِنْ سَنَةِ كَذَا. . وَيَفْعَل ذَلِكَ فِي كُل مَا يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ فِي الشَّهْرِ، وَفِي السَّنَةِ. وَيَضَعُ عَلَى ذَلِكَ خَاتَمَهُ، وَيَحْفَظُهُ فِي خِزَانَتِهِ وَتَحْتَ مُرَاقَبَتِهِ، بِحَيْثُ لاَ يَسْتَخْرِجُ أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ بِمَعْرِفَتِهِ، وَمُشَاهَدَتِهِ [2] .

[1] كنز الدقائق مع البحر الرائق 6 / 299، 300، والهداية مع فتح القدير، وشرح العناية 5 / 462 - 463، والبناية 7 / 17 - 18، وشرح أدب القاضي للخصاف 1 / 258 - 263 (ف 127، 129، 131، 134) ومجمع الأنهر 2 / 156، ودرر الحكام 2 / 461، 500، والفتاوى الهندية 5 / 346، وحاشية الرملي 2 / 239، وحاشية ابن عابدين 5 / 369، 370، وأدب القاضي للماوردي 1 / 220 (ف 287) ، والتنبيه 251 - 252، والمحرر 20 / 204، والمغني 10 / 131، ومطالب أولي النهى 6 / 74، وكشاف القناع 6 / 306.
[2] المبسوط 16 / 90 - 91، وتحفة الفقهاء للسمرقندي 3 / 540 - 541 تحقيق محمد المنتصر الكتاني ووهبه الزحيلي - دار الفكر - دمشق، وفتاوى قاضيخان 2 / 365 - مطبوعة مع الفتاوى الهندية، والكافي لابن عبد البر ص 954 مكتبة الرياض الحديثة - الرياض - ط 2 - 1400 هـ - 1980 م، والأم 6 / 211، ومختصر المزني 8 / 300 مطبوع مع الأم وأدب القاضي للماوردي 2 / 77 - 78 (ف 2143 - 2146) ، وكتاب القضاء لابن أبي الدم 122 - 23 (ف 63) ، والتنبيه ص 257، وحاشية الشرواني 10 / 144، ومغني المحتاج 4 / 396، والمحرر 2 / 214، والمغني 10 / 160، وكشاف القناع 6 / 313، 363.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 24  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست