مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
24
صفحه :
120
ج -
الْعَوْرَةُ
:
7 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ السَّاعِدَ دَاخِلٌ فِي عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ فِي الصَّلاَةِ وَفِي غَيْرِ الصَّلاَةِ.
إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ السَّاعِدَ مِنَ
الْعَوْرَةِ
الْخَفِيفَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، فَإِذَا انْكَشَفَ فِي الصَّلاَةِ أَعَادَتْهَا مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ، وَلاَ تُعِيدُ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي حُكْمِ الذِّرَاعِ (السَّاعِدِ) فَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلاَةِ وَفِي غَيْرِ الصَّلاَةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى هُوَ عَوْرَةٌ فِي الصَّلاَةِ لاَ خَارِجِهَا. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إِلَى سَاعِدِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الأَْجْنَبِيَّةِ إِذَا آجَرَتْ نَفْسَهَا لِلْخِدْمَةِ كَالطَّبْخِ وَغَسْل الثِّيَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى مِرْفَقِهَا؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى إِبْدَائِهِمَا عَادَةً
[1]
.
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَةٍ) .
د - فِي الْقِصَاصِ:
8 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ الْجَانِي يَدَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمِرْفَقِ عَمْدًا، وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْجَانِي.
[1]
حاشية ابن عابدين
[1]
/ 272، 5 / 236، والفواكه الدواني
[1]
/ 251، وجواهر الإكليل
[1]
/ 41، والمجموع للنووي
[3]
/ 167، وكشاف القناع
[1]
/ 266.
كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَطَعَهَا مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ أَوْ نَحْوِهِ فَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَ الْجَانِي مِنْ نَفْسِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَاسْتَعْدَى
[1]
عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ فَقَال: إِنِّي أُرِيدُ الْقِصَاصَ قَال: خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا
[2]
وَلأَِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ مِنْ مَفْصِلٍ فَيَتَعَذَّرُ الاِسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ وَلاَ زِيَادَةٍ.
وَلَكِنْ يَرَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ لَهُ قَطْعَ يَدِ الْجَانِي مِنْ مَفْصِل الْكَفِّ؛ لأَِنَّ فِيهِ تَحْصِيل اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْحَقِّ وَالْمَيْسُورُ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ، وَلَهُ حُكُومَةُ عَدْلٍ فِي الْبَاقِي، لأَِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عِوَضًا عَنْهُ، كَمَا أَنَّ لَهُ الْعَفْوَ عَنِ الْجِنَايَةِ أَوِ الْعُدُول إِلَى الْمَال. (3)
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (جِنَايَةٍ، قِصَاصٍ، قَوَدٍ) .
هـ - فِي الدِّيَةِ:
9 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ مَفْصِل
[1]
أي طلب منه النصرة.
[2]
حديث: " خذ الدية بارك الله لك فيها ". أخرجه ابن ماجه (2 / 880 - ط الحلبي) من حديث جارية بن ظفر الحنفي، وأورده البوصيري في مصباح الزجاجة (2 / 84 - ط دار الجنان) وأعله بضعف أحد رواته.
[3]
حاشية ابن عابدين 5 / 354، 374، البدائع 7 / 298، مغني المحتاج 4 / 28، المغني لابن قدامة 7 / 708، كشاف القناع 5 / 548.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
24
صفحه :
120
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir