مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
24
صفحه :
116
سَائِمَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - السَّائِمَةُ فِي اللُّغَةِ: الرَّاعِيَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَِنَّهَا تَرْعَى الْعُشْبَ وَالْكَلأََ الْمُبَاحَ، يُقَال: سَامَتْ تَسُومُ سَوْمًا إِذَا رَعَتْ، وَأَسَمْتُهَا: إِذَا رَعَيْتُهَا، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ}
[1]
أَيْ تَرْعَوْنَ فِيهِ أَنْعَامَكُمْ. (2)
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هِيَ الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ الْمُبَاحِ فِي أَكْثَرِ الْعَامِ.
وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ بِقَصْدِ الدَّرِّ وَالنَّسْل وَالزِّيَادَةِ
[3]
.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
:
الْعَلُوفَةُ:
2 - الْعَلُوفَةُ: هِيَ مَا يُعْلَفُ مِنَ النُّوقِ أَوِ الشِّيَاهِ
[1]
سورة النحل / 10.
(2) لسان العرب
[2]
/ 245، والقاموس المحيط، والمصباح المنير مادة: (سوم) .
[3]
الاختيار
[1]
/ 105 ط دار المعرفة، وكشاف القناع
[2]
/ 183 ط عالم الكتب، بيروت، لبنان، وروضة الطالبين
[2]
/ 190 ط المكتب الإسلامي، والمهذب
[1]
/ 149 ط دار المعرفة بيروت لبنان، والتعريفات للجرجاني، وكشاف اصطلاحات الفنون
[3]
/ 86.
وَلاَ تُرْسَل لِلرَّعْيِ. وَيُطْلَقُ عَلَى مَا تَأْكُل الدَّابَّةُ، وَعَلَى هَذَا فَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ السَّائِمَةِ وَالْعَلُوفَةِ ضِدِّيَّةٌ
[1]
.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّائِمَةِ:
اشْتِرَاطُ السَّوْمِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ:
[3]
- يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ السَّوْمُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي السَّائِمَةِ مِنَ الإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَكَذَلِكَ الْخَيْل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، لِمَا جَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ: فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فِيهَا شَاةٌ
[2]
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: فِي كُل سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ. (3)
وَأَمَّا الأَْنْعَامُ الْمَعْلُوفَةُ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا لاِنْتِفَاءِ السَّوْمِ؛ لأَِنَّ وَصْفَ الإِْبِل بِالسَّائِمَةِ يَدُل مَفْهُومُهُ عَلَى أَنَّ الْمَعْلُوفَةَ لاَ زَكَاةَ فِيهَا، وَأَنَّ ذِكْرَ السَّوْمِ
[1]
تاج العروس، ولسان العرب، والقاموس المحيط، والمصباح المنير مادة: (علف) .
[2]
حديث: " في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 317 - ط السلفية) .
[3]
حديث: " في كل سائمة إبل في أربعين ابنة لبون ". أخرجه أبو داود (2 / 233 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
24
صفحه :
116
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir