responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 96
وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. وَفِي لَفْظٍ قَال: احْلِقْهُ كُلَّهُ أَوْ دَعْهُ كُلَّهُ [1] . وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ [2] .
هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلاَ يَجُوزُ لَهَا حَلْقُ رَأْسِهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ لِقَوْل أَبِي مُوسَى: بَرِئَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّالِقَةِ [3] ، وَالْحَالِقَةِ [4] وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا [5] ، قَال الْحَسَنُ: هِيَ مُثْلَةٌ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ حَلْقُ الْمَرْأَةِ شَعْرَ رَأْسِهَا لِعُذْرٍ أَوْ وَجَعٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْكَرَاهَةَ [6] . قَال الأَْثْرَمُ:

[1] حديث ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض. . . " رواه مسلم: ([3] / 1675 - ط الحلبي) ، إلا أنه لم يذكر لفظه، وذكره النسائي (6 / 130 - ط المكتبة التجارية بمصر) .
[2] حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن القزع. . . " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 364 ط السلفية) . ومسلم ([3] / 1675 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.
[3] الصالقة: من صلقت المرآة إذا صاحت مولولة (المعجم الوسيط) .
[4] حديث أبي موسى: " برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة " أخرجه البخاري (الفتح [3] / 165 - السلفية) .
[5] حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن تحلق المرأة رأسها ". أخرجه الترمذي ([3] / 248 - ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب ثم حكم عليه بالاضطراب.
[6] ابن عابدين [2] / 182 و 5 / 261، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 384 ط دار الفكر بدمشق، والقوانين الفقهية / 435، والفواكه الدواني [2] / 401، والجمل 5 / 266، والمغني [1] / 90.
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَل عَنِ الْمَرْأَةِ تَعْجِزُ عَنْ شَعْرِهَا وَعَنْ مُعَالَجَتِهِ، وَتَقَعُ فِيهِ الدَّوَابُّ، قَال: إِذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ فَأَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ [1] .
وَأَمَّا حَلْقُ الْقَفَا - وَهُوَ مُؤَخَّرُ الْعُنُقِ - فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ لَمْ يَحْلِقْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ لِحِجَامَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.
قَال الْمَرْوَزِيُّ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا فَقَال: هُوَ مِنْ فِعْل الْمَجُوسِ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَقَال: لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْلِقَ قَفَاهُ وَقْتَ الْحِجَامَةِ [2] .
حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ:
[5] - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقًا (فِضَّةً) ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي حَلْقِ شَعْرِ الْمَوْلُودِ الأُْنْثَى، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، لِمَا رُوِيَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَنَتْ شَعْرَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَزَيْنَبِ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، وَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً [3] .

[1] الفتاوى الخانية بهامش الهندية 3 / 409، والمغني 1 / 90، وكشاف القناع 1 / 78.
[2] المغني 1 / 80، 90.
[3] حديث أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وزنت شعر الحسن والحسين ". أخرجه مالك في الموطأ (2 / 501 - ط الحلبي) وعنه أبو داود في المراسيل (ص279 - ط مؤسسة الرسالة) من حديث محمد بن علي بن الحسين مرسلا.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست