responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 67
وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ} [1] {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْل الْخِطَابِ} (2)
الْحِكْمَةُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:
2 - الْحِكْمَةُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى رَبْطِ الْحُكْمِ بِعِلَّتِهِ، أَوْ بِسَبَبِهِ مِنْ جَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، أَوْ تَقْلِيلِهَا، وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ لِشَرْعِ الْحُكْمِ [3] .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - السَّبَبُ:
3 - السَّبَبُ هُوَ الْوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الْمُعَرِّفُ لِلْحُكْمِ [4] .

ب - الْمَانِعُ:
4 - الْمَانِعُ هُوَ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ عَدَمُ السَّبَبِ أَوِ الْحُكْمِ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ.
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَتَّضِحُ الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِلْحِكْمَةِ مِنَ الْمُقَارَنَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِلَّةِ. فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحِكْمَةِ وَالْعِلَّةِ أَنَّ

[1] سورة البقرة / 251.
(2) سورة ص / 20.
[3] حاشية العطار على جمع الجوامع [2] / 278 بتصرف، مسلم الثبوت [2] / 274.
[4] نهاية المحتاج [1] / 94، وجمع الجوامع [1] / 96.
حِكْمَةٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الْحِكْمَةُ فِي اللُّغَةِ: الْعِلْمُ بِحَقَائِقِ الأَْشْيَاءِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ فِي الْوُجُودِ وَالْعَمَل بِمُقْتَضَاهَا، وَهِيَ إِذَا أُضِيفَتْ إِلَى اللَّهِ يُرَادُ بِهَا الْعِلْمُ بِالأَْشْيَاءِ وَإِيجَادُهَا عَلَى غَايَةِ الإِْحْكَامِ، وَإِذَا أُضِيفَتْ إِلَى الإِْنْسَانِ يُرَادُ بِهَا مَعْرِفَةُ الْحَقِّ، وَفِعْل الْخَيْرَاتِ.
وَتُطْلَقُ عَلَى الْعِلْمِ، وَالْفِقْهِ، [1] وَرَدَ فِي الأَْثَرِ الصَّحِيحِ: لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. (2)
وَجَاءَتِ الْحِكْمَةُ فِي الْقُرْآنِ بِمَعْنَى النُّبُوَّةِ، [3] قَال تَعَالَى: فِي مَعْرِضِ الاِمْتِنَانِ عَلَى نَبِيِّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {

[1] تاج العروس.
[2] حديث: " لا حسد إلا في اثنتين. . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 165 - ط السلفية) ومسلم (1 / 559 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود.
[3] مفردات القرآن للراغب مادة: (حكم) .
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست