responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 51
مُطْلَقًا حَمْلاً عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ. (1)
ب - لَوْ حَلَفَ لاَ يَبِيعُ، أَوْ لاَ يَشْتَرِي، أَوْ لاَ يُؤَجِّرُ أَوْ لاَ يَضْرِبُ وَلَدَهُ يَحْنَثُ بِالْمُبَاشَرَةِ اتِّفَاقًا، وَإِذَا وَكَّل غَيْرَهُ بِهَذِهِ الأَْعْمَال فَبَاشَرَهَا الْوَكِيل لاَ يَحْنَثُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ) حَمْلاً لِلَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ لاَ يُبَاشِرُ ذَلِكَ الْفِعْل، كَالسُّلْطَانِ وَالْقَاضِي مَثَلاً، فَيَحْنَثُ بِالْمُبَاشَرَةِ وَالتَّوْكِيل كِلَيْهِمَا.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَحْنَثُ وَلَوْ فَعَلَهُ بِالتَّوْكِيل إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ مُبَاشَرَتَهُ بِنَفْسِهِ لأَِنَّ الْفِعْل يُنْسَبُ إِلَى الْمُوَكِّل فِيهِ وَالآْمِرِ بِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يَتَوَلاَّهُ بِنَفْسِهِ. (2)
ج - لَوْ حَلَفَ لاَ يَأْكُل مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ حَنِثَ بِالأَْكْل مِنْ لَحْمِهَا، لأَِنَّهُ الْحَقِيقَةُ دُونَ لَبَنِهَا وَنِتَاجِهَا لأَِنَّهُ مَجَازٌ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَحْنَثُ بِكُل فَرْعٍ نَشَأَ عَنِ الأَْصْل إِذَا حَلَفَ بِالاِمْتِنَاعِ عَنِ الأَْكْل مِنْهُ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَ فَرْعُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهَا. [3] (ر: أَيْمَانٌ) .

(1) جواهر الإكليل [2] / 210، والأشباه للسيوطي ص 70، والمغني 5 / 609.
(2) شرح المجلة للأتاسي [1] / 35، والأشباه لابن نجيم ص 70، والأشباه للسيوطي ص70 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير [2] / 138، ونهاية المحتاج 8 / 204، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 61.
[3] حاشية الدسوقي [2] / 144.
7 - ثَانِيًا: تَكْمِيلاً لِلْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ تُوجَدُ قَاعِدَتَانِ أُخْرَيَانِ:
الأُْولَى: إِذَا تَعَذَّرَتِ الْحَقِيقَةُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ.
وَلِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا فُرُوعٌ مِنْهَا:
أ - لَوْ أَقَرَّ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ نَسَبِهِ وَأَكْبَرُ مِنْهُ سِنًّا بِأَنَّهُ ابْنُهُ وَوَارِثُهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُقِرُّ فَبِمَا أَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ حَمْل كَلاَمِهِ هَذَا عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ فَيُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ، وَهُوَ مَعْنَى الْوَصِيَّةِ، وَيَأْخُذُ الْمُقَرُّ لَهُ جَمِيعَ التَّرِكَةِ. (1)
ب - إِذَا حَلَفَ لاَ يَأْكُل مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، وَكَانَتْ مِمَّا لاَ يُؤْكَل عَيْنُهَا حَنِثَ بِأَكْل ثَمَرِهَا إِذَا كَانَ لَهَا ثَمَرٌ، وَإِلاَّ فَبِالأَْكْل مِنْ ثَمَنِهَا (أَوْ أَيِّ عِوَضٍ عَنْهَا) ، وَذَلِكَ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْفُقَهَاءُ. (2)
الثَّانِيَةُ: الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلاَلَةِ الْعَادَةِ، وَمِنْ فُرُوعِهَا:
أ - لَوْ حَلَفَ لاَ يَدْخُل قَدَمُهُ فِي دَارِ فُلاَنٍ فَإِنَّهُ صَارَ مَجَازًا عَنِ الدُّخُول مُطْلَقًا حَافِيًا أَوْ مُنْتَعِلاً، أَوْ رَاكِبًا، حَتَّى لَوْ وَضَعَ قَدَمَهُ فِي الدَّارِ وَهُوَ خَارِجَ الْبَيْتِ وَلَمْ يَدْخُل لاَ يَحْنَثُ، وَلَوْ دَخَل رَاكِبًا وَلَمْ

[1] مجلة الأحكام العدلية م (61) .
[2] ابن عابدين 1 / 73، وشرح المجلة للأتاسي 1 / 158، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 71 وجواهر الإكليل 1 / 235، ونهاية المحتاج 8 / 192، والأشباه والنظائر للسيوطي ص70.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست