responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 49
حَقِيقَةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَقِيقَةُ عَلَى وَزْنِ فَعِيلَةٍ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْحَقِّ، وَمِنْ مَعَانِيهِ لُغَةً الثُّبُوتُ، قَال تَعَالَى: {لَقَدْ حَقَّ الْقَوْل عَلَى أَكْثَرِهِمْ} [1] أَيْ ثَبَتَ وَوَجَبَ. وَحَقِيقَةُ الشَّيْءِ مُنْتَهَاهُ وَأَصْلُهُ الْمُشْتَمِل عَلَيْهِ. (2)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهَا أَكْثَرُ الأُْصُولِيِّينَ وَعُلَمَاءِ الْبَيَانِ: بِأَنَّهَا الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيمَا وُضِعَتْ لَهُ فِي اصْطِلاَحٍ يَقَعُ بِهِ التَّخَاطُبُ بِالْكَلاَمِ الْمُشْتَمِل عَلَى تِلْكَ الْكَلِمَةِ. (3)
وَعَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ: بِأَنَّهَا لَفْظٌ أُرِيدَ بِهِ مَا وُضِعَ لَهُ ابْتِدَاءً بِحَيْثُ يَدُل عَلَيْهِ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ. [4] وَالْمُرَادُ مِنَ الْوَضْعِ تَعْيِينُ اللَّفْظَةِ بِإِزَاءِ مَعْنًى تَدُل عَلَيْهِ بِنَفْسِهَا [5] .

[1] سورة يس / 7.
(2) لسان العرب والمصباح مادة: (حقق) وشرح جمع الجوامع [1] / 300.
(3) التعريفات للجرجاني، ومختصر المعاني للتفتازاني [1] / 143، 144، ومسلم الثبوت [1] / 203.
[4] جمع الجوامع [1] / 300.
[5] كشف الأسرار عن أصول البزدوي [1] / 61، ومختصر المعاني [1] / 144.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَجَازُ:
2 - الْمَجَازُ اسْمٌ لِمَا أُرِيدَ بِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا، كَتَسْمِيَةِ الشُّجَاعِ أَسَدًا، سُمِّيَ مَجَازًا لأَِنَّهُ جَاوَزَ وَتَعَدَّى مَحَلَّهُ وَمَعْنَاهُ الْمَوْضُوعُ لَهُ إِلَى غَيْرِهِ لِمُنَاسِبَةٍ بَيْنَهُمَا، فَالْمَجَازُ خَلَفٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ، أَيْ أَنَّ اللَّفْظَ الْمُسْتَعْمَل فِي الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ خَلَفٌ لِنَفْسِ اللَّفْظِ الْمُسْتَعْمَل فِي الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ. (1)
ب - الاِسْتِعَارَةُ:
3 - الاِسْتِعَارَةُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْبَلاَغَةِ: هِيَ ذِكْرُ أَحَدِ طَرَفَيْ التَّشْبِيهِ وَإِرَادَةُ الطَّرَفِ الآْخَرِ بِادِّعَاءِ دُخُول الْمُشَبَّهِ فِي جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ دَالًّا عَلَى ذَلِكَ بِإِثْبَاتِ مَا يَخُصُّ الْمُشَبَّهَ بِهِ لِلْمُشَبَّهِ، كَمَا تَقُول: فِي الْحَمَّامِ أَسَدٌ، وَأَنْتَ تُرِيدُ الشُّجَاعَ مُدَّعِيًا أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الأُْسُودِ فَيَثْبُتُ لِلشُّجَاعِ مَا يَخُصُّ الْمُشَبَّهَ بِهِ. [2] وَالاِسْتِعَارَةُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: طَلَبُ الإِْعَارَةِ وَهِيَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِلاَ عِوَضٍ. [3] (ر: اسْتِعَارَةٌ) .
ج - الْكِنَايَةُ:
[4] - الْكِنَايَةُ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى السَّتْرِ، يُقَال:

[1] التعريفات للجرجاني، وجمع الجوامع 1 / 305، ومسلم الثبوت 1 / 203، 213، والمستصفى للغزالي 1 / 341 وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 1 / 62.
[2] التعريفات للجرجاني ومختصر المعاني ص 146، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 2 / 59.
[3] ابن عابدين 4 / 502.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست