مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
18
صفحه :
171
رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ
[1]
، وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الأَْوْسَطِ: وَمَنْ أُحِيل عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ
[2]
وَفِي آخَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَمَنْ أُحِيل عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَل
[3]
وَقَدْ يُرْوَى بِفَاءِ التَّفْرِيعِ: وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ
[4]
، فَيُفِيدُ أَنَّ مَا قَبْلَهُ عِلَّتُهُ، أَيْ أَنَّ مَطْل أَهْل الْمُلاَءَةِ وَالْيَسَارِ ظُلْمٌ مُحَرَّمٌ فِي الإِْسْلاَمِ، فَلاَ يَخْشَيَنَّهُ مُسْلِمٌ فَيَأْبَى مِنْ خَشْيَتِهِ قَبُول الْحَوَالَةِ عَلَى مَلِيءٍ بَل إِنَّهُ لَمَأْمُورٌ بِقَبُولِهَا
[5]
.
[1]
نيل الأوطار 5 / 237 قال جمهور المحدثين: إن تاء (فليتبع) مشددة، والاستعمال القرآني يؤيده: " فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " سورة البقرة / 178 ولكنهم ينقلون عن الخطابي أن الصواب في الحديث التخفيف من حيث الرواية. وحديث: " مطل الغني ظلم. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 464 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1197 - ط الحلبي) .
[2]
حديث: " ومن أحيل على مليء فليتبع ". أخرجه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية (4 / 60 - ط المجلس الهندي العلمي) .
[3]
حديث: " ومن أحيل على مليء فليحتل ". أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 79 - ط الدار السلفية - بمبي) وإسناده صحيح.
[4]
حديث: " وإذا أحلت على ملئ فاتبعه ". أخرجه الترمذي (3 / 592 - ط الحلبي) وابن ماجه (
[2]
/ 803 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر وأعلّه البوصيري بالانقطاع بين يونس بن عبيد ونافع.
[5]
فتح القدير على الهداية 5 / 444 والبجيرمي على المنهج 3 / 20. والمطل في الحديث فسره الأزهري بإطالة المدافعة ويقرب منه ما قاله ابن سيده من أنه التسويف في الوعد. والملئ أو الملي في الفقه هو الغني المقتدر على السداد كما في المصباح أو هو الثقة الغني كما في اللسان.
ب -
الإِْجْمَاعُ
:
8 - انْعَقَدَ
الإِْجْمَاعُ
عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحَوَالَةِ
[1]
.
ج - الْقِيَاسُ:
9 - الْحَوَالَةُ مَقِيسَةٌ عَلَى الْكَفَالَةِ،
بِجَامِعِ
أَنَّ كُلًّا مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ وَالْكَفِيل قَدِ الْتَزَمَ مَا هُوَ أَهْلٌ لاِلْتِزَامِهِ وَقَادِرٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَكِلاَهُمَا طَرِيقٌ لِتَيْسِيرِ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ، فَلاَ تَمْتَنِعُ هَذِهِ كَمَا لَمْ تَمْتَنِعْ تِلْكَ. وَالْحَاجَةُ تَدْعُو إِلَى الْحَوَالَةِ، وَالدِّينُ يُسْرٌ. وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ بِقِيَاسِ
الْمَجْمُوعِ
عَلَى آحَادِهِ: ذَلِكَ أَنَّ كُلًّا مِنْ نَوْعَيِ الْحَوَالَةِ (الْمُطْلَقَةِ أَوِ الْمُقَيَّدَةِ) يَتَضَمَّنُ تَبَرُّعَ الْمُحَال عَلَيْهِ بِالاِلْتِزَامِ وَالإِْيفَاءِ، وَأَمْرَهُ بِالتَّسْلِيمِ إِلَى الْمُحَال، وَتَوْكِيل الْمُحَال بِالْقَبْضِ مِنْهُ. وَمَا مِنْهَا خَصْلَةٌ إِلاَّ وَهِيَ جَائِزَةٌ عَلَى الاِنْفِرَادِ، فَلْتَكُنْ كَذَلِكَ عِنْدَ الاِجْتِمَاعِ،
بِجَامِعِ
عَدَمِ الْفَرْقِ
[2]
.
10 - وَاخْتَلَفُوا فِي قَبُول الْمُحَال لِلْحَوَالَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْحَدِيثِ، هَل هُوَ أَمْرُ إِيجَابٍ، أَمْ نَدْبٍ أَمْ إِبَاحَةٍ؟ قَال بِالأَْوَّل أَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ جَرِيرٍ.
لأَِنَّهُ الأَْصْل فِي صِيغَةِ الأَْمْرِ، وَقَال بِالثَّانِي: أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَرِّحُ بِتَقْيِيدِهِ بِأَنْ يَكُونَ الْمَلِيءُ لَيْسَ فِي مَالِهِ شُبْهَةُ حَرَامٍ.
[1]
مطالب أولي النهى 3 / 324.
[2]
الزيلعي على الكنز 4 / 174، ومطالب أولي النهى 4 / 174.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
18
صفحه :
171
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir