responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 163
يَمُتُّ بِقَرَابَةٍ إِلَى الزَّوْجِ، مَا عَدَا الْمَذْكُورِينَ فِي السَّابِقِ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الأَْجْنَبِيِّ فِي النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ، وَالسَّكَنِ، وَاسْتِمَاعِ الصَّوْتِ، وَقَال فِي الإِْنْصَافِ: وَحَرُمَ نَظَرٌ بِشَهْوَةٍ أَوْ مَعَ خَوْفِ ثَوَرَانِهَا لأَِحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا. (1)
وَأَمَّا الْمَسُّ فَالْقَاعِدَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مَتَى حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَ الْمَسُّ، لأَِنَّهُ أَبْلَغُ مِنْهُ فِي اللَّذَّةِ وَإِثَارَةِ الشَّهْوَةِ.
وَلاَ يَلْزَمُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ حِل النَّظَرِ حِل الْمَسِّ وَالْخَلْوَةِ كَالشَّاهِدِ وَنَحْوِهِ. (2)
خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَمَسُّ الْمَحْرَمِ لِمَا يَحِل لَهُ نَظَرُهُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ جَائِزٌ كَالنَّظَرِ. (3)
وَالْخَلْوَةُ كَذَلِكَ سَوَاءٌ فِي الدُّخُول عَلَى النِّسَاءِ أَوِ السُّكْنَى لِحَدِيثِ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُول عَلَى النِّسَاءِ. فَقَال رَجُلٌ مِنَ الأَْنْصَارِ: يَا رَسُول اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَال: الْحَمْوُ الْمَوْتُ. (4)
وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ مِنَ الأَْحْمَاءِ، وَقَدْ خَرَجَ هَذَا الْكَلاَمُ مَخْرَجَ التَّغْلِيظِ،

(1) مطالب أولي النهى (5 / 20) والبدائع 5 / 120، وشرح الروض 3 / 110، وبلغة السالك [1] / 106.
(2) المصادر السابقة.
(3) البدائع 5 / 120 و 123، وابن عابدين 5 / 235.
(4) حديث: " إياكم والدخول على النساء. . . " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 330 - ط السلفية) ومسلم (4 / 1711 - ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر.
لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِمَ مِنَ السَّائِل طَلَبَ التَّرْخِيصِ بِدُخُول مِثْل هَؤُلاَءِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِمَحَارِمَ. [1] وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ رَاجِعْ بَحْثَ: (أَجْنَبِيٌّ، قَرَابَةٌ، اسْتِمْتَاعٌ، اشْتِهَاءٌ - وَمَحْرَمٌ) .
حَمِيلٌ
ر: حَمَالَةٌ، كَفَالَةٌ

[1] الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 512 شرح روض الطالب 3 / 428 - 432، الشرقاوي على التحرير 2 / 346.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست