responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 159
- وَلاَ يُكْثِرَ الْكَلاَمَ، وَيَتَحَيَّنَ بِدُخُولِهِ وَقْتَ الْفَرَاغِ أَوِ الْخَلْوَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ.
- وَلاَ يُطِيل الْمَقَامَ، وَيَمْكُثَ فِيهِ مُكْثًا مُتَعَارَفًا، وَأَنْ يَصُبَّ صَبًّا مُتَعَارَفًا مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ. (1)

طَهَارَةُ مَاءِ الْحَمَّامِ

10 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ الْغُسْل وَالْوُضُوءُ بِمَاءِ الْحَمَّامِ، وَيُجْعَل بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي، لأَِنَّ الأَْصْل الطَّهَارَةُ فَلاَ تَزُول بِالشَّكِّ. (2)
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ مَنْ أَدْخَل يَدَهُ فِي حَوْضِ الْحَمَّامِ وَعَلَيْهَا نَجَاسَةٌ، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ سَاكِنًا لاَ يَدْخُل فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الأُْنْبُوبِ، وَلاَ يَغْتَرِفُ النَّاسُ بِالْقَصْعَةِ، يَتَنَجَّسُ مَاءُ الْحَوْضِ، وَإِنْ كَانُوا يَغْتَرِفُونَ مِنَ الْحَوْضِ بِقِصَاعِهِمْ، وَلاَ يَدْخُل مِنَ الأُْنْبُوبِ مَاءٌ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يُنَجِّسُ مَاءَ الْحَوْضِ.
وَإِنْ كَانَ النَّاسُ يَغْتَرِفُونَ بِقِصَاعِهِمْ،

(1) ابن عابدين، والفتاوى الهندية [1] / 13، والقوانين الفقهية / 443، 444، ونهاية المحتاج 5 / 279، وأسنى المطالب [1] / 72، والشرقاوي [1] / 92، 93 ط دار إحياء الكتب العربية، وكشاف القناع [1] / 158 - 159 والآداب الشرعية [3] / 339، 340.
(2) الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية [1] / 13، 14، ونيل المآرب [1] / 41، والمغني [1] / 232.
وَيَدْخُل الْمَاءُ مِنَ الأُْنْبُوبِ، اخْتَلَفُوا فِيهِ: وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَنْجُسُ. وَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي صُبَّ عَلَى وَجْهِ الْحَمَّامِ (أَيْ أَرْضِهِ) فَالأَْصَحُّ أَنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ طَاهِرٌ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ فِيهِ خَبَثًا، حَتَّى لَوْ خَرَجَ إِنْسَانٌ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَدْخَل رِجْلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَاءِ، وَلَمْ يَغْسِلْهُمَا بَعْدَ الْخُرُوجِ وَصَلَّى جَازَ.
وَإِذَا تَنَجَّسَ حَوْضُ الْحَمَّامِ فَدَخَل فِيهِ الْمَاءُ فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَطْهُرُ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ مِثْل مَا كَانَ فِيهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَقَال بَعْضُهُمْ: إِذَا خَرَجَ مِنْهُ مِثْل مَا كَانَ فِيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً يَطْهُرُ، لِغَلَبَةِ الْمَاءِ الْجَارِي عَلَيْهِ، وَالأَْوَّل أَحْوَطُ. (1)
السَّلاَمُ فِي الْحَمَّامِ:
11 - لاَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى مَنْ فِي الْحَمَّامِ لأَِنَّ أَحْوَالَهُ لاَ تُنَاسِبُ ذَلِكَ، وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلاَ يَجِبُ الرَّدُّ، وَقِيل: لاَ يَرُدُّ.
وَقَال أَحْمَدُ: لاَ أَعْلَمُ أَنَّنِي سَمِعْتُ فِيهِ شَيْئًا، وَيَرَى بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الأَْوْلَى جَوَازُهُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ [2] وَلأَِنَّهُ لَمْ يَرِدُ فِيهِ نَصٌّ، وَالأَْصْل فِي الأَْشْيَاءِ الإِْبَاحَةُ. (3)

[1] الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية 1 / 13، 14.
[2] حديث: " أفشوا السلام بينكم ". أخرجه مسلم (1 / 74 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
[3] الفتاوى الهندية 5 / 326، والقوانين الفقهية / 448، وحاشية الجمل 5 / 189، القليوبي 4 / 216، وروضة الطالبين 10 / 232، وكشاف القناع 1 / 160، والمغني 1 / 233.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست