responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 152
فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَحِل أَكْلُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ. [1] وَلأَِنَّهُ مُتَّصِلٌ يَتَغَذَّى بِغِذَائِهَا وَيُبَاعُ بِبَيْعِهَا فَتَكُونُ ذَكَاتُهُ بِذَكَاتِهَا كَأَعْضَائِهَا.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَحِل حَتَّى يَخْرُجَ حَيًّا فَيُذَكَّى، لأَِنَّهُ حَيَوَانٌ يَنْفَرِدُ بِحَيَاةٍ. [2] (ر: أَطْعِمَةٌ، تَذْكِيَةٌ) .

بَيْعُ الْحَمْل وَاسْتِثْنَاؤُهُ فِي بَيْعِ الْحَامِل

23 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْحَمْل وَحْدَهُ أَوِ اسْتِثْنَائِهِ مِنْ بَيْعِ أُمِّهِ، لأَِنَّ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَوْجُودًا مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلاَقِيحِ أَيْ مَا فِي أَصْلاَبِ الْفُحُول، وَبَاقِي أَرْحَامِ الأَْنْعَامِ وَالْخَيْل مِنْ أَجِنَّةٍ، كَمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُ حَبَل الْحَبَلَةِ أَيْ نِتَاجِ النِّتَاجِ، [3] لِمَا وَرَدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

[1] حديث: " ذكاة الجنين ذكاة أمه. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 253 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر بن عبد الله، والترمذي (4 / 72 - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه كذلك غيرهما، وفي أسانيده ضعف، وقواه ابن حجر لطرقه كما في التلخيص الحبير (4 / 156 - ط شركة الطباعة الفنية) .
[2] ابن عابدين 5 / 193، وجواهر الإكليل [1] / 216، ومواهب الجليل 3 / 227، وحاشية الجمل 5 / 290، وكشاف القناع 6 / 290، والمغني 8 / 579.
[3] فتح القدير 6 / 50، والدسوقي 3 / 77، وحاشية الجمل 3 / 70، والمغني 4 / 276 والأشباه للسيوطي ص 201.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ وَحَبَل الْحَبَلَةِ. (1)
وَأَمَّا عَدَمُ صِحَّةِ اسْتِثْنَائِهِ فِي الْبَيْعِ فَلأَِنَّ الْحَمْل مَجْهُولٌ، وَبِاسْتِثْنَاءِ الْمَجْهُول مِنَ الْمَعْلُومِ يَصِيرُ الْكُل مَجْهُولاً. (ر: بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ) .
ثَانِيًا: الْحَمْل بِمَعْنَى الرَّفْعِ:
24 - الْحَمْل بِمَعْنَى الرَّفْعِ لَهُ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ فِي الْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ مِنْ حَمْل الْمَبِيعِ إِلَى الْمُشْتَرِي وَحَمْل الْمَأْجُورِ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ ثُمَّ مِنْهُ إِلَى الْمُؤَجِّرِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعَقْدِ، وَأُجْرَةِ الْحَمْل وَضَمَانِ الْحَمْل (الْمَحْمُول) ، وَكَذَلِكَ حَمْل الْمُصْحَفِ وَكُتُبُ التَّفْسِيرِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ، وَتَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحَاتِهَا، وَفِيمَا يَلِي الْكَلاَمُ عَنْهَا إِجْمَالاً:
أ - حَمْل الْمَبِيعِ وَالْمَأْجُورِ:
25 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مُطْلَقَ الْبَيْعِ يَقْتَضِي تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ فِي الْمَحَل الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ، إِلاَّ إِذَا اشْتُرِطَ أَنْ يُسَلَّمَ فِي مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُلْزَمُ الْبَائِعُ بِحَمْل الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ فِي ذَلِكَ الْمَحَل.
وَذَكَرَ فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ أَنَّ مَا يُبَاعُ

[1] حديث: " نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ". رواه البزار (كشف الأستار 2 / 87 - ط الرسالة) وضعفه الهيثمي في المجمع (4 / 104 - ط القدسي) ولكن ذكر المناوي في الفيض (6 / 307 - ط المكتبة التجارية) أن له شاهدا من حديث عبد الله بن عمر ونقل عن ابن حجر أنه قواه.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست