responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 108
فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْجُعْل أَخَصُّ مِنَ الْحُلْوَانِ [1] .

ب - الْحِبَاءُ:
3 - الْحِبَاءُ بِكَسْرِ الْحَاءِ مَصْدَرُ حَبَا يَحْبُو وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: الْعَطِيَّةُ وَالإِْعْطَاءُ بِغَيْرِ عِوَضٍ [2] .
وَالْفُقَهَاءُ يَقْصِدُونَ بِهِ: أَخْذَ الرَّجُل مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ [3] .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْحُلْوَانِ بِمَعْنَاهُ الْعَامِّ، وَبَيْنَ الْحِبَاءِ بِمَعْنَاهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، صِلَةُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ.

ج - الرِّشْوَةُ:
4 - الرِّشْوَةُ بِكَسْرِ الرَّاءِ - وَالضَّمُّ فِيهَا لُغَةٌ - وَسُكُونِ الشِّينِ: مَصْدَرُ رَشَا يَرْشُو. وَهِيَ لُغَةً الإِْعْطَاءُ.

[1] المغرب في ترتيب المعرب [1] / 28 - ط حلب، والمطلع على أبواب المقنع ص 263 - ط دمشق، والمصباح المنير [1] / [5]، والهداية والبناية 7 / 868 - ط بيروت، ودرر الحكام [2] / 225 - ط دار السعادة، والغاية القصوى [2] / 619، 631 - تحقيق د علي القرداغي ط مصر، والمغني [5] / 321 ط الرياض، والمجموع المذهب في قواعد المذهب ص 213 تحقيق الدكتور محمد عبد الغفار الشريف - ط آلة كاتبة.
[2] الصحاح 6 / 2318 ومختار الصحاح ص 121 ط بيروت، والمصباح [1] / 120، وتاج العروس 10 / 96، النهاية [1] / 336، ومجمع البحار [1] / 573.
[3] بداية المجتهد [2] / 28 ط بيروت، والمغني لابن قدامة 6 / 696 ط الرياض، وشرح النووي على مسلم 10 / 231 ط بيروت، وفتح الباري [4] / 427.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ لآِخَرَ لِيَحْكُمَ لَهُ، أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ [1] .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
[1] - الْحُلْوَانُ الَّذِي يُعْطَى لِلْكَاهِنِ حَرَامٌ فَقَدْ نَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ الْبَغَوِيِّ وَالْقَاضِي عِيَاضٍ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى تَحْرِيمِهِ لِحَدِيثِ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ [2] .
وَلأَِنَّهُ عِوَضٌ عَنْ مُحَرَّمٍ، وَلأَِنَّهُ أَكْل الْمَال بِالْبَاطِل [3] .
[2] - وَالْحُلْوَانُ بِمَعْنَى الْحِبَاءِ، وَهُوَ أَخْذُ الرَّجُل مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ، لِنَفْسِهِ، اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ، وَفِي حُكْمِ مَنِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِي الصَّدَاقِ حِبَاءً يُحَابَى بِهِ الأَْبُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
فَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ) : الشَّرْطُ لاَزِمٌ وَالصَّدَاقُ صَحِيحٌ [4] .
وَقَال مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الشَّرْطُ عِنْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ لاِبْنَتِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ، وَسَبَبُ اخْتِلاَفِهِمْ تَشْبِيهُ النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ بِالْبَيْعِ [5] .

[1] المصباح 1 / 228 ط الدوحة، والنهاية 2 / 226.
[2] حديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر. . . " تقدم تخريجه ف / 1.
[3] شرح صحيح مسلم للنووي 10 / 231.
[4] المغني 6 / 696.
[5] بداية المجتهد 2 / 28 - ط السادسة دار المعرفة، ومغني المحتاج 3 / 226، والمغني 6 / 696، وكشاف القناع 5 / 151.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست