مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
18
صفحه :
100
هَذَا وَلِلتَّفْصِيل فِي آدَابِ الْحَلْقِ لِلتَّحَلُّل وَزَمَانِهِ وَمَكَانِهِ، وَحُكْمِ تَأْخِيرِهِ عَنْ زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ، تُنْظَرُ أَبْوَابُ الْحَجِّ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَمُصْطَلَحَاتُ (إِحْرَامٌ، إِحْصَارٌ، تَحَلُّلٌ، وَتَحْلِيقٌ) .
حَلْقُ الْعَانَةِ وَالإِْبْطِ
:
11 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ حَلْقُ الْعَانَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل، لأَِنَّهُ مِنَ الْفِطْرَةِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ
[1]
،، وَذَكَرَ مِنْهَا الاِسْتِحْدَادَ وَهُوَ حَلْقُ الْعَانَةِ.
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيُسْتَحَبُّ لَهَا النُّتَفُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِحْدَادٌ) .
وَأَمَّا حَلْقُ شَعْرِ الإِْبْطِ فَجَائِزٌ لِمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ النَّتْفُ، وَالأَْفْضَل فِيهِ النَّتْفُ
[2]
.
حَلْقُ شَعْرِ سَائِرِ الْجَسَدِ:
12 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَوْ نَبَتَتْ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَارِبٌ أَوْ عَنْفَقَةٌ كَانَ لَهَا إِزَالَتُهَا بِالْحَلْقِ
[3]
.
[1]
حديث: " الفطرة خمس " أخرجه مسلم (
[1]
/ 222 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
[2]
المراجع السابقة، ونيل الأوطار
[1]
/ 134.
[3]
المجموع
[1]
/ 290، 378 وابن عابدين
[5]
/ 239 والآداب الشرعية
[3]
/ 355، والمغني
[1]
/ 94 وكشاف القناع
[1]
/ 82 والروض المربع
[1]
/ 165.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا إِزَالَتُهَا
[1]
. وَقَال ابْنُ جَرِيرٍ: لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ حَلْقُ لِحْيَتِهَا وَلاَ عَنْفَقَتِهَا وَلاَ شَارِبِهَا، وَلاَ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ خِلْقَتِهَا بِزِيَادَةٍ وَلاَ نَقْصٍ مِنْهُ، قَصَدَتْ بِهِ التَّزَيُّنَ لِزَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ، لأَِنَّهَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مُغَيِّرَةٌ خَلْقَ اللَّهِ وَمُتَعَدِّيَةٌ عَلَى مَا نَهَى عَنْهُ
[2]
.
وَأَمَّا حَلْقُ شَعْرِ سَائِرِ الْجَسَدِ كَشَعْرِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِوُجُوبِهِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ وَقَالُوا: يَجِبُ عَلَيْهَا إِزَالَةُ مَا فِي إِزَالَتِهِ جَمَالٌ لَهَا وَلَوْ شَعْرَ اللِّحْيَةِ إِنْ نَبَتَتْ لَهَا لِحْيَةٌ، وَيَجِبُ عَلَيْهِنَّ إِبْقَاءُ مَا فِي إِبْقَائِهِ جَمَالٌ لَهَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا حَلْقُ شَعْرِهَا
[3]
.
وَأَمَّا حَلْقُ شَعْرِ الْجَسَدِ فِي حَقِّ الرِّجَال فَمُبَاحٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَقِيل: سُنَّةٌ، وَالْمُرَادُ بِالْجَسَدِ مَا عَدَا الرَّأْسَ
[4]
.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحْلِقُ الرَّجُل شَعْرَ حَلْقِهِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. وَفِي حَلْقِ شَعْرِ الصَّدْرِ وَالظَّهْرِ تَرْكُ الأَْدَبِ
[5]
.
[1]
حاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 409 نشر دار المعرفة.
[2]
صحيح مسلم بشرح الأبي 5 / 407 نشر دار الكتب العلمية.
[3]
العدوي على شرح الرسالة 2 / 409 والثمر الداني ص 500.
[4]
حاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 409.
[5]
الفتاوى الهندية 5 / 358.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
18
صفحه :
100
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir