مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
16
صفحه :
88
ج - الْجِنْسُ فِي السَّلَمِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَضْبُوطًا بِالصِّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ بِاخْتِلاَفِهَا ظَاهِرًا؛ لأَِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ عِوَضٌ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ، فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِالصِّفَةِ، كَالثَّمَنِ فَيَذْكُرُ جِنْسَهُ بِأَنْ يَقُول تَمْرٌ، وَنَوْعُهُ كَتَمْرٍ بَرْنِيِّ أَوْ مَعْقِلِيٍّ، فَإِنْ أَتَى بِغَيْرِ جِنْسِ الْمُسْلَمِ فِيهِ لاَ يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ؛ إِذْ لاَ يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَإِنْ أَتَى بِجِنْسِهِ وَعَلَى صِفَتِهِ الْمَشْرُوطَةِ وَجَبَ قَبُولُهُ قَطْعًا. (1)
د - الاِخْتِلاَفُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ:
5 - إِذَا اخْتَلَفَ الْغَاصِبُ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ، أَوْ صِفَتِهِ، أَوْ قَدْرِهِ، أَوْ وَزْنِهِ، أَوْ تَلَفِهِ، فَالْقَوْل قَوْل الْغَاصِبِ بِيَمِينِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَكَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ أَيْضًا قَوْل الْحَنَابِلَةِ فِي غَيْرِ الإِْتْلاَفِ بِلاَ خِلاَفٍ، وَفِي الإِْتْلاَفِ عَلَى الصَّحِيحِ، مِنَ الْمَذْهَبِ؛ لأَِنَّهُ غَارِمٌ،
[2]
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (غَصْبٌ) .
(1) البناية 6 / 661 - 662 - ط دار الفكر، وجواهر الإكليل
[2]
/ 68، 70 - ط دار المعرفة، والدسوقي 3 / 200، والإقناع
[1]
/ 268 - ط دار المعرفة، وروضة الطالبين 4 / 29 - 30 - ط المكتب الإسلامي، ونهاية المحتاج 4 / 209 - ط المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع 3 / 292 - ط النصر، والمغني 4 / 310 - ط الرياض.
[2]
الفتاوى الهندية 5 / 138 - ط المكتبة الإسلامية، الخرشي 6 / 145 - ط صادر، الزرقاني 6 / 152 - ط دار الفكر، جواهر الإكليل
[2]
/ 152 - ط دار المعرفة، وروضة الطالبين 5 / 28 - ط المكتب الإسلامي، والإنصاف 6 / 211 ط التراث.
هـ - الْوَصِيَّةُ لِجِنْسِ فُلاَنٍ:
6 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ قَال فِي وَصِيَّتِهِ " أَوْصَيْتُ لِجِنْسِ فُلاَنٍ " فَهُمْ أَهْل بَيْتِ أَبِيهِ دُونَ أَهْل بَيْتِ أُمِّهِ؛ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ يَتَجَنَّسُ بِأَبِيهِ وَلاَ يَتَجَنَّسُ بِأُمِّهِ، فَكَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ جِنْسَهُ فِي النَّسَبِ. بِخِلاَفِ مَا لَوْ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ، فَيَدْخُل أَيْضًا أَقَارِبُهُ مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ؛ لأَِنَّ الْقَرَابَةَ مَنْ يَتَقَرَّبُ إِلَى الإِْنْسَانِ بِغَيْرِهِ، وَهَذَا الْمَعْنَى يُوجَدُ فِي الطَّرَفَيْنِ بِخِلاَفِ الْجِنْسِ.
[1]
وَالتَّفْصِيل فِي: (وَصِيَّةٌ) .
و شُرْبُ مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ:
7 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يُحَدُّ بِشُرْبِ مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ مَا شَرِبَهُ لِقِلَّتِهِ أَوِ اعْتِيَادِ الشَّارِبِ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَ عَصِيرَ عِنَبٍ، أَوْ نَقِيعَ زَبِيبٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ رُطَبٍ، أَوْ بُسْرٍ، أَوْ عَسَلٍ، أَوْ حِنْطَةٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ ذُرَةٍ، أَوْ أُرْزٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. أَمَّا الْخَمْرُ الَّتِي هِيَ مِنَ الْعِنَبِ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْقَلِيل وَالْكَثِيرَ مِنْهَا سَوَاءٌ فِي الْحُرْمَةِ وَفِي وُجُوبِ الْحَدِّ،
[2]
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا مَا أَسْكَرَ
[1]
بدائع الصنائع 7 / 350 - ط الجمالية، والهداية مع تكملة فتح القدير 8 / 475.
[2]
جواهر الإكليل 2 / 295 - ط المعرفة، والدسوقي 4 / 352 - ط دار الفكر، الزرقاني 8 / 112 - ط دار الفكر، الاختيار 4 / 98 - دار المعرفة، حاشية القليوبي 4 / 202 - ط الحلبي، وكشاف القناع 6 / 116 - 117 - ط النصر.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
16
صفحه :
88
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir