مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
16
صفحه :
86
فِي جَوَابِ مَا هُوَ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقِيقَةِ، وَالنَّوْعُ مَا صَدَقَ فِي جَوَابِ مَا هُوَ عَلَى كَثِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْحَقِيقَةِ. (1)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِنْسِ:
أ -
اتِّحَادُ الْجِنْسِ فِي الزَّكَاةِ
:
2 - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي زَكَاةِ الْخُلْطَةِ: إِنَّ الْخُلَطَاءَ يُعَامَلُونَ فِي الزَّكَاةِ مُعَامَلَةَ الْمَالِكِ الْوَاحِدِ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ بِالشُّرُوطِ الَّتِي تُذْكَرُ فِي بَابِهَا، وَبِشَرْطِ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْخُلْطَةُ خُلْطَةَ أَعْيَانٍ، أَوْ خُلْطَةَ أَوْصَافٍ،
[2]
لِخَبَرِ أَنَسٍ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ مُجْتَمِعٌ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
[3]
.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخُلْطَةَ لاَ أَثَرَ لَهَا فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ، وَلاَ فِي النِّصَابِ فِي الزَّكَاةِ، فَلَوْ كَانَتْ سَائِمَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يَبْلُغَ نَصِيبُ كُل شَرِيكٍ نِصَابًا
[4]
لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
(1) حاشية الصبان على السلم ص 60، 62 - ط الأولى.
[2]
الزرقاني
[2]
/ 123 - ط دار الفكر، نهاية المحتاج 3 / 59 - ط المكتبة الإسلامية، وحاشية القليوبي
[2]
/ 11 - 12 - ط الحلبي، والمغني
[2]
/ 607 - 608 - ط الرياض.
[3]
حديث: " لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق مجتمع خشية الصدقة " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 314 - ط السلفية) من حديث أنس بن مالك.
[4]
الاختيار
[1]
/ 110 - ط المعرفة.
جِنْسٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْجِنْسُ فِي اللُّغَةِ الضَّرْبُ مِنْ كُل شَيْءٍ.
قَال فِي اللِّسَانِ: الإِْبِل جِنْسٌ مِنَ الْبَهَائِمِ الْعُجْمِ، فَإِذَا وَالَيْتَ سِنًّا مِنْ أَسْنَانِ الإِْبِل عَلَى حِدَةٍ فَقَدْ صَنَّفْتَهَا تَصْنِيفًا، كَأَنَّكَ جَعَلْتَ بَنَاتِ الْمَخَاضِ مِنْهَا صِنْفًا، وَبَنَاتِ اللَّبُونِ صِنْفًا، وَالْحِقَاقِ صِنْفًا، وَكَذَلِكَ الْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ. وَالْحَيَوَانُ أَجْنَاسٌ، فَالنَّاسُ جِنْسٌ، وَالإِْبِل جِنْسٌ، وَالْبَقَرُ جِنْسٌ، وَالشَّاءُ جِنْسٌ. (1)
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ عَرَّفَهُ الْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهُ اسْمٌ دَالٌّ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالأَْنْوَاعِ. وَقَال الشِّرْبِينِيُّ: الْجِنْسُ: كُل شَيْئَيْنِ أَوْ أَشْيَاءَ جَمَعَهَا اسْمٌ خَاصٌّ تَشْتَرِكُ فِي ذَلِكَ الاِسْمِ بِالاِشْتِرَاكِ الْمَعْنَوِيِّ
[2]
.
وَعَرَّفَهُ الْمَنَاطِقَةُ بِأَنَّهُ مَا صَدَقَ
[1]
انظر الصحاح، والقاموس، واللسان، والمصباح مادة (جنس) .
[2]
التعريفات للجرجاني في المادة ومغني المحتاج 2 / 23.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
16
صفحه :
86
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir