responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 16  صفحه : 307
ح - الْحَبْسُ لِكَشْفِ الْعَوْرَاتِ فِي الْحَمَّامَاتِ:
71 - نَصَّ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ الْقَاضِي الأَْنْدَلُسِيُّ عَلَى سَجْنِ صَاحِبِ الْحَمَّامِ وَغَلْقِ حَمَّامِهِ إِذَا سَهَّل لِلنَّاسِ كَشْفَ عَوْرَاتِهِمْ وَرَضِيَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنَ الدُّخُول مَكْشُوفِي الْعَوْرَاتِ [1] .

ط - الْحَبْسُ لاِتِّخَاذِ الْغِنَاءِ صَنْعَةً:
72 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَبْسِ الْمُغَنِّي حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً لِتَسَبُّبِهِ فِي الْفِتْنَةِ وَالْفَسَادِ غَالِبًا [2] .

حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الْمَال:

أ - حَبْسُ الْعَائِدِ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعِهِ:
73 - إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ثُمَّ عَادَ إِلَى السَّرِقَةِ يُحْبَسُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِمَنْعِ ضَرَرِهِ عَنِ النَّاسِ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي تَحْدِيدِ عَدَدِ الْمَرَّاتِ الَّتِي يُقْطَعُ أَوْ يُحْبَسُ بَعْدَهَا [3] . (ر: سَرِقَةٌ) .

[1] أحكام السوق ليحيى بن عمر ص 88 و 117.
[2] حاشية ابن عابدين 4 / 67، والاختيار 4 / 66، وفتح القدير 4 / 218.
[3] بدائع الصنائع 7 / 63، 86، والمبسوط 24 / 32، والمدونة 6 / 288، والشرح الكبير للدردير 3 / 306، 333، وحاشية ابن عابدين 4 / 51، 86، والمغني 8 / 263، 264 و 9 / 328، ومنتهى الإرادات لابن النجار [2] / 583، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 219، وأسنى المطالب 4 / 153، 363، وجواهر الإكليل [2] / 289، وحاشية الباجوري [2] / 245، وبداية المجتهد [2] / 453، وحاشية القليوبي 4 / 198، وكفاية الطالب [2] / 275، والاختيار 4 / 110، والإنصاف 10 / 286، والإفصاح لابن هبيرة [1] / 39، والسياسة الشرعية ص 99، والمصنف لعبد الرزاق 10 / 186، وكنز العمال 5 / 313 و 314 و 316 و 319.
ب - حَبْسُ السَّارِقِ تَعْزِيرًا لِتَخَلُّفِ مُوجِبِ الْقَطْعِ:
74 - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حَالاَتٍ يُحْبَسُ فِيهَا السَّارِقُ لِتَخَلُّفِ مُوجِبَاتِ الْقَطْعِ وَمِنْ ذَلِكَ: حَبْسُ مَنِ اعْتَادَ سَرِقَةَ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، وَحَبْسُ مَنِ اعْتَادَ سَرِقَةَ بَزَابِيزِ الْمِيَضِ (صَنَابِيرِ الْمَاءِ) وَنِعَال الْمُصَلِّينَ. وَنَصُّوا عَلَى حَبْسِ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ وَالْمُخْتَلِسِ، وَمَنْ يَدْخُل الدَّارَ فَيَجْمَعُ الْمَتَاعَ فَيُمْسَكُ وَلَمَّا يُخْرِجْهُ. وَكُل سَارِقٍ انْتَفَى عَنْهُ الْقَطْعُ لِشُبْهَةٍ وَنَحْوِهَا يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ [1] .
ج - حَبْسُ الْمُتَّهَمِ بِالسَّرِقَةِ:
75 - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حَبْسِ الْمُتَّهَمِ بِالسَّرِقَةِ لِوُجُودِ قَرِينَةٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي ذَلِكَ كَتَجَوُّلِهِ فِي مَوْضِعِ السَّرِقَةِ وَمُعَالَجَتِهِ أُمُورًا تُعْتَبَرُ مُقَدِّمَاتٍ لِذَلِكَ [2] .
د - الْحَبْسُ لِحَالاَتٍ تَتَّصِل بِالْغَصْبِ:
76 - يَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ، فَإِنْ

[1] حاشية ابن عابدين 4 / 93، والخراج ص 185.
[2] حاشية ابن عابدين 4 / 67 و 76، والفتاوى لابن تيمية 35 / 400، والأحكام السلطانية للماوردي ص 220، والقوانين الفقهية ص 219، وتهذيب الفروق للمالكي 4 / 134، وعون المعبود 4 / 235، وتبصرة الحكام 1 / 331 و 2 / 162 - 163.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 16  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست